قوله ( ولا يجوز بيع الحمل في البطن  ، ولا اللبن في الضرع    ) . بيع الحمل في البطن نهى الشارع عنه . فلا يصح بيعه إجماعا . وهو بيع " المجر " ونهى الشارع أيضا عنه . قال أبو عبيد    : هو بسكون الجيم . وقال أبو عبيدة  والقتيبي    : هو بفتحها . والمعنى واحد . ونهى الشارع أيضا عن بيع المضامين والملاقيح    . قال أبو عبيد    " الملاقيح " الأجنة . " والمضامين " ما في أصلاب الفحول .  [ ص: 301 ] وقال  ابن الأعرابي    " المجر " ما في بطن الناقة . والمجر : الربا . والمجر : القمار . والمجر : المحاقلة ، والمزابنة . انتهى . وقيل " المضامين " ما في بطونها . " والملاقيح " : ما في ظهورها . وعلى التفسيرين هو غير عسب الفحل عند الأكثرين . لأن عسب الفحل : هو أن يؤجر الفحل لينزو على أنثى غيره . وظاهر ما في التلخيص : أن الذي في الظهور هو عسب الفحل . وقال في الفروع : بيع الحمل في البطن هو بيع المضامين . وهو المجر . انتهى . وعلى كل حال لا يجوز بيع عسب الفحل  وهو ضرابه بلا نزاع . ويأتي في الإجارة حكم إجارته . وأما بيع اللبن في الضرع    : فلا يصح . قطع به الأصحاب . إلا أن الشيخ تقي الدين  قال : إن باعه لبنا موصوفا في الذمة ، واشترط كونه من شاة أو بقرة معينة    : جاز . وحكى  ابن رزين  في نهايته في جواز بيعه : خلافا . وأطلقه . 
				
						
						
