الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز أن يبيع عبدا غير معين ) . بلا نزاع . قوله ( ولا عبدا من عبيد . ولا شاة من قطيع ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وصرحوا به . وظاهر كلامالشريف أبي جعفر ، وأبي الخطاب : أنه يصح إن تساوت قيمتهم . قلت : هذا كالمتعذر وجوده . وقال في الانتصار ، في مسألة تعيين النقود : إن ثبت للثياب عرف وصفة : صح إطلاق العقد عليها كالنقود . أومأ إليه الإمام أحمد . وفي المفردات : يصح بيع عبد من ثلاثة أعبد ، بشرط الخيار .

التالي السابق


الخدمات العلمية