قوله . بلا نزاع . قوله ( ولا عبدا من عبيد . ولا شاة من قطيع ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وصرحوا به . وظاهر كلام ( ولا يجوز أن يبيع عبدا غير معين ) الشريف أبي جعفر ، : أنه يصح إن تساوت قيمتهم . وأبي الخطاب قلت : هذا كالمتعذر وجوده . وقال في الانتصار ، في مسألة تعيين النقود : إن ثبت للثياب عرف وصفة : صح إطلاق العقد عليها كالنقود . أومأ إليه . وفي المفردات : يصح الإمام أحمد . بيع عبد من ثلاثة أعبد ، بشرط الخيار