قوله ( وإن : لم يصح ) هذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . قال في المغني والشرح ، والفروع وغيرهم : لم يصح في ظاهر المذهب . باعه الصبرة إلا قفيزا يصح . وهو قوي . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق . وعنه
تنبيه :
محل الخلاف : إذا لم يعلما قفزانها . فأما إن علما قفزانها : فيصح بلا نزاع . قاله في المستوعب وغيره . وهو واضح .
فائدة :
لا يشترط معرفة باطن الصبرة . وكذا لا يشترط تساوي موضوعها . على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور . وشرطه أبو بكر في التنبيه ، إلا أن يكون يسيرا . فعلى المذهب : إن ظهر تحتها ربوة ونحوها : خير المشتري بين الرد والإمساك ، كما لو وجد باطنها رديئا . نص عليه . ويحتمل أن يرجع بمثل ما فات . قاله . وإن ظهر تحتها حفرة ، أو باطنها خير من ظاهرها . فلا خيار للمشتري . وللبائع الخيار إن لم يعلم . على الصحيح من المذهب . ويحتمل أن لا خيار له . قاله ابن عقيل . ويحتمل أن يأخذ منها ما حصل من الانخفاض . قاله المصنف . واختار صاحب التلخيص : أن حكم المسألة الأولى حكم ما لو ابن عقيل . باعه أرضا على [ ص: 305 ] أنها عشرة أذرع ، فبانت تسعة
وحكم الثانية : حكم ما لو . باعه على أنها عشرة فبانت أحد عشر
فائدة :
كاستثناء قفيز من صبرة . قاله الأصحاب . وأطلق الخلاف في هذه المسألة في المستوعب ، والمحرر ، والفائق ، وغيرهم . وجزم استثناء صاع من ثمرة بستان أبو محمد الجوزي بالصحة فيها . ويأتي قريبا : إذا ونحوه ، كثلث وربع . استثنى مشاعا من صبرة أو بستان