قوله ( أو : لم يصح ) في هذه المسألة طريقان . ثمرة الشجرة إلا صاعا
أحدهما : أن كاستثناء قفيز من صبرة . وهي طريقة حكم استثناء صاع من شجرة ، المصنف والشارح ، وصاحب المستوعب ، والرعايتين . وجزم به في الوجيز وأطلق الروايتين فيها في المستوعب .
والطريق الثاني : صحة استثناء صاع من شجرة . ولو منعنا من صحته في الصبرة . وهي طريقة في شرحه ، وجامعه الصغير . وقاسها على القاضي . وقدمها في الفروع . فهذا المذهب ، على ما اصطلحناه في الخطبة . ورد سواقط الشاة المصنف والشارح ذلك .