[ ص: 307 ] الثالثة : لو : لم يصح . وإن صح استثناؤه جزم به في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . لعدم اعتياده عرفا . ولأن الاستثناء استبقاء ، وهو يخالف العقد المبتدأ ، لجواز استبقاء المتاع في الدار المبيعة إلى رفعه المعتاد . وبقاء ملك النكاح على المعتدة من غيره ، والمرتدة . ولصحة بيع الورثة أمة موصى بحملها دون حملها . باعه الجلد ، والرأس ، والأطراف ، منفردة قلت : الذي يظهر أن مرادهم بعدم الصحة : إذا لم تكن الشاة للمشتري . فإن كانت للمشتري : فيتخرج على الوجهين فيما إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها لمن الأصل له ، إلا أن يعثر على فرق بينهما .