الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 307 ] الثالثة : لو باعه الجلد ، والرأس ، والأطراف ، منفردة : لم يصح . وإن صح استثناؤه جزم به في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . لعدم اعتياده عرفا . ولأن الاستثناء استبقاء ، وهو يخالف العقد المبتدأ ، لجواز استبقاء المتاع في الدار المبيعة إلى رفعه المعتاد . وبقاء ملك النكاح على المعتدة من غيره ، والمرتدة . ولصحة بيع الورثة أمة موصى بحملها دون حملها . قلت : الذي يظهر أن مرادهم بعدم الصحة : إذا لم تكن الشاة للمشتري . فإن كانت للمشتري : فيتخرج على الوجهين فيما إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها لمن الأصل له ، إلا أن يعثر على فرق بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية