الخامسة : لو : صح البيع والاستثناء . على الصحيح من المذهب . قال استثنى مشاعا من صبرة أو حائط ، كثلث وربع ، أو جزء كثلاثة أثمانه المصنف والشارح : ذكره أصحابنا . قال في الفروع : صح على الأصح . وقال أبو بكر ، وابن أبي موسى : لا يصح . [ ص: 308 ] قوله ( وإن استثنى حمله : لم يصح ) . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . قال في الفروع : لم يصح في ظاهر المذهب . : يصح . نقلها وعنه ، ابن القاسم وسندي . وأطلقهما في المستوعب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم : قال ناظم المفردات : حمل المبيع كالإما يستثني أطراف شاة هكذا في المغني فائدة :
لو : صح قولا واحدا ، على ما يأتي في بابه . قاله غير واحد من الأصحاب . قال في الرعاية : صح على الأصح . فوائد استثنى الحمل في العتق
إحداها : : كاستثناء الحمل ، على الصحيح من المذهب . جزم به في المحرر ، وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقال استثناء رطل لحم أو شحم : المذهب صحة استثناء رطل من لحم . أبو الوفاء
الثانية : يصح . وصح بيع لحمه فيه ، ويصح بيع جلده وحده . هذا المذهب في ذلك كله . قدمه في الفروع ، واختاره بيع حيوان مذبوح الشيخ تقي الدين وغيره وقال في التلخيص وغيره : لا يصح بيع اللحم في الجلد ، ولا بيع الجلد مع اللحم قبل السلخ ، اكتفاء برؤية الجلد . وصح . قال بيع الرءوس والأكارع والسموط الشيخ تقي الدين : يجوز بيعه مع جلده جميعا كما قبل الذبح . ومنعه بعض متأخري الفقهاء ، ظانا أنه بيع غائب بدون رؤية ولا صفة . قال : ولذلك يجوز بيع اللحم وحده والجلد وحده .
الثالثة : لو : صح البيع . على الصحيح . اختاره باع جارية حاملا بحر المصنف والشارح . قال في الفائق : صح في أصح الوجهين . [ ص: 309 ] وقال : لا يصح . وقدمه في الرعاية الكبرى ، وقال : إن فيه روايتين . وأطلقهما وأطلق وجهين في القاعدة الثالثة والثلاثين . الرابعة : قال القاضي ، وصاحب التلخيص ، المصنف والشارح ، والناظم ، وابن حمدان وغيرهم : لو عد ألف جوزة ووضعها في كيل ، ثم فعل مثل ذلك بلا عد : لم يصح . ونص عليه .