قوله ( وإن : صح البيع ) وهذا المذهب . وعليه الجمهور . قال في الفروع : ويصح في الأصح . وجزم به في المغني ، والشرح ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، والفائق وغيرهم . وقيل : لا يصح . وفي الرعاية الصغرى والحاوي الصغير هنا سهو ، لكونهما قالا " وإن باعه صبرة كل قفيز بدرهم : صح ، إن جهلا ذلك عند العقد ، وإن علما فوجهان . وإن جهله المشتري ، وجهل علم بائعه به : صح وخير . وقيل : يبطل " انتهيا . وهذا الحكم إنما هو في بيع الصبرة جزافا . على ما يأتي . فلعل في النسخ غلطا . فوائد باعه الصبرة كل قفيز بدرهم ، والقطيع كل شاة بدرهم ، والثوب كل ذراع بدرهم
إحداها : يصح إذا جهلها البائع والمشتري نص عليه . ولو علم قدرها البائع وحده حرم بيعها . على الصحيح من المذهب . نص عليه . واختاره بيع الصبرة جزافا ، الخرقي وأبو بكر في التنبيه ، وابن أبي موسى ، وغيرهم . قال الزركشي : هذا منصوص . وعليه الأصحاب . وقدمه في المستوعب ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم . [ ص: 313 ] أحمد مكروه . اختاره وعنه في المجرد ، وصاحب الفائق فيه . وأطلقهما في الفروع . فعلى القول بالكراهة : يقع العقد لازما . نص عليه . وعلى القول بالتحريم : لا يبطل العقد . وله الرد ، على الصحيح من المذهب . وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح . وهو ظاهر كلامه في رواية القاضي ابن الحكم . وقال وأصحابه : هذا بمنزلة التدليس والغش ، له الرد . ما لم يعلم أن البائع يعلم قدره . جزم به في المحرر ، والنظم ، القاضي والزركشي ، ، وغيرهم . وقال في الرعاية الكبرى : إن جهله المشتري وحده ، وجهل علم بائعه به : صح . وخير فيه . وقيل : لا يصح ، وإن علم البائع به صح ولزم . انتهى . وقال وابن رزين أبو بكر ، وابن أبي موسى : يبطل البيع . وقدمه في الترغيب ، والحاوي الكبير ، وغيرهم . قال الزركشي : قطع به طائفة من الأصحاب .
الفائدة الثانية :
علم المشتري وحده مثل علم البائع وحده . وقدمه في الفروع . وقال : كما لم يفرقوا في الغبن بين البائع والمشتري . وقدمه الزركشي . وقدم في مفرداته : أن المغلب في العلم البائع ، بدليل العيب لو علمه المشتري وحده جاز ، ومع علمهما يصح . وفي الرعاية وجهان . قال في الفروع : وهو ظاهر الترغيب وغيره . وذكرهما جماعة في المكيل . الفائدة الثالثة : ابن عقيل
لو علم قدر الصبرة البائع والمشتري . فقيل : حكمهما حكم علم البائع وحده . على ما تقدم . وقدمه في الحاوي الكبير . قال الزركشي : فعموم كلام يقتضي المنع من ذلك . وجزم الخرقي أبو بكر في التنبيه بالبطلان [ ص: 314 ] وقال : البيع صحيح لازم [ وهذا الصحيح من المذهب . قطع به المغني ، والشرح . وشرح القاضي وغيرهم ، وقدمه في الفروع وغيره ] . وقال في الرعاية الكبرى : وإن علماه إذن فوجهان . ابن رزين
فائدة :
يصح . إذا علما قدر كل واحد منهما . وإن جهلا زنة كل واحد منهما أو أحدهما فوجهان . وأطلقهما في الفروع . وصحح بيع دهن في ظرف معه ، موازنة ، كل رطل بكذا الصحة إن علما زنة الظرف فقط . وجزم في الرعاية الكبرى بعدم الصحة فيهما . واختاره المجد . وصحح القاضي المصنف والشارح الصحة مطلقا . وهو الصحيح من المذهب . وإن احتسب بزنة الظرف على المشتري ، وليس مبيعا ، وعلما مبلغ كل منهما : صح ، وإلا فلا . لجهالة الثمن . وإن باعه جزافا بظرفه أو دونه صح . وإن باعه إياه في ظرفه كل رطل بكذا على أن يطرح منه وزن الظرف صح . قال : لا نعلم فيه خلافا . وذكر قول المجد حرب : الرجل يبيع الشيء في ظرفه مثل قطن في جواليق فيزنه ويلقي للظرف كذا وكذا ؟ قال : أرجو أن لا بأس به . لا بد للناس من ذلك . ثم قال لأحمد : وحكينا عن المجد خلاف ذلك . قال في الفروع : ولم أجده ذكر الأقوال إلا قول القاضي الذي ذكره القاضي ، إذا باعه معه . انتهى . وإذا الشيخ : صح في الباقي بقسطه . وله الخيار . ولم يلزمه بدل الرب . جزم به اشترى سمنا أو زيتا في ظرف ، فوجد فيه ربا ، المصنف والشارح ، وصاحب الفروع وغيرهم . [ ص: 315 ] قوله ( وإن ) وكذا من الثوب كل ذراع بدرهم : لم يصح . وهو الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به المستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : يصح . قال باعه من الصبرة كل قفيز بدرهم : وهو الأشبه . كبيع الصبرة كل قفيز بدرهم ، لأن " من " و " إن " أعطت البعض . فما هو بعض مجهول ، بل قد جعل لكل جزء معلوم منها ثمنا معلوما . فهو كما لو قال : قفيزا منها . انتهى . وهو احتمال في المغني ، والشرح ، وقالا : بناء على قوله في الإجارة " إذا أجره كل شهر بدرهم " واختاره في الفائق . وقال في عيون المسائل : إذا باعه من الصبرة كل قفيز بدرهم صح ، لتساوي أجزائها . بخلاف بيعه من الدار كل ذراع بدرهم . لاختلاف أجزائها ، ثم قال بعد ذلك : إذا باعه من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح . لأنه لم يبعه كلها ولا قدرا معلوما منها . بخلاف ابن عقيل " فإنه يصح هنا في الشهر الأول فقط للعلم به وبقسطه من الأجرة . قوله " أجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم