قوله ( وفي ) في تفريق الصفقة وجهان . تفريق الصفقة
أحدهما : لو . هذا يصح . أطلق كثير من الأصحاب الجهل . قال في الفروع : يجهل قيمته مطلقا . قال في التلخيص ، والبلغة : مجهولا لا مطمع في معرفة قيمته . وقال في الرعايتين : وإن باع مجهولا ومعلوما . وقيل : يتعذر علم قيمته . انتهى . جمع بين معلوم ومجهول
فأما إن قال : لكل واحد كذا . ففيه وجهان . وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . قال في التلخيص : أصل الوجهين إن قلنا : العلة اتحاد الصفقة : لم يصح البيع . وإن قلنا : العلة جهالة الثمن في الحال : صح البيع . وعلى التعليل الأول : يدخل الرهن ، والهبة ، والنكاح ، ونظائرها . [ ص: 317 ] وذكر التعليلين في الفروع . وجزم ابن عبدوس في تذكرته بالصحة في المعلوم . قلت : هو الصواب .
فائدة :
لو : فسد البيع . وخرج في الانتصار : صحته على رواية باعه بمائة ورطل خمر