الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله

( الثانية : باع مشاعا بينه وبين غيره ، كعبد مشترك بينهما أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء ، كقفيزين متساويين لهما . فيصح في نصيبه بقسطه . على الصحيح من المذهب . وللمشتري الخيار إذا لم يكن عالما ) هو المذهب كما قال . وعليه جماهير الأصحاب . وصححه في المغني ، والشرح ، والنظم ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . قال في الفروع : صح في ظاهر المذهب . اختاره الأكثر . وعنه : لا يصح . وهما وجهان في المغني ، والشرح ، والحاويين ، والرعاية الصغرى ، وغيرهم . فعلى المذهب : له الأرش إذا لم يكن عالما ، وأمسك بالقسط فيما ينقص بالتفريق . ذكره في المغني في الضمان . قوله ( الثالثة : باع عبده وعبد غيره بغير إذنه ، أو عبدا وحرا ، أو خلا وخمرا . ففيه روايتان )

وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب والمغني ، والبلغة ، والشرح ، وشرح ابن منجا وغيرهم . أولاهما : لا يصح . اختاره المصنف ، والشارح . وصححه في التصحيح والخلاصة ، والنظم . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . [ ص: 318 ] والأخرى : يصح في عبده ، وفي الخل بقسطه . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وصححه في التلخيص ، وغيره . وجزم به في المنور ، وغيره . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المحرر ، والفائق ، والفروع . وقال : هذا ظاهر المذهب . واختاره الأكثر . واختار في الترغيب ، والبلغة ، وغيرهما : أنه إن علم بالخمر ونحوه : لم يصح . قال في التلخيص : لم يصح رواية واحدة . وقال الأزجي : إن كان ما لا يجوز العقد عليه غير قابل للمعاوضة بالكلية كالطريق بطل البيع . وعلى قياسه الخمر . وإن كان قابلا للصحة : ففيه الخلاف قال في أواخر القواعد : ولا يثبت ذلك في المذهب . فعلى المذهب : يأخذ العبد والخل بقسطه ، على الصحيح . قال في الفروع : هذا الأشهر . وقيل : يأخذه بالثمن كله . قال القاضي في المجرد ، وابن عقيل في الفصول ، في باب الضمان : يصح العقد بكل الثمن أو يرد . قال في أواخر القواعد : وهذا في غاية الفساد . اللهم إلا أن يخص هذا بمن كان عالما بالحال ، وأن بعض المعقود عليه لا يصح العقد عليه . فيكون قد دخل على بدل الثمن في مقابلة ما يصح العقد عليه خاصة . كما نقول فيمن أوصى لحي وميت يعلم موته : أن الوصية كلها للحي . فعلى الأول : يأخذ عبد البائع بقسطه على قدر قيمة العبدين . وذكر القاضي ، وابن عقيل وجها في باب الشركة والكتابة من المجرد ، والفصول : أن الثمن يقسط على عدد المبيع ، لا القيم . ذكراه فيما إذا باع عبدين ، أحدهما له والآخر لغيره . كما لو تزوج امرأتين . قال في آخر القواعد : وهو بعيد جدا . ولا أظنه يطرد إلا فيما إذا كان جنسا [ ص: 319 ] واحدا . ويأخذ الخل ، بأن يقدر الخمر خلا على قول ، كالحر يقدر عبدا . جزم به في البلغة . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق . قلت : وهو الصواب . وقيل : بل يعتبر قيمة الخمر عند أهلها . قال ابن حمدان ، قلت إن قلنا : نضمن لهم . انتهى . قلت : وهذا ضعيف . وأطلقهما في التلخيص ، والفروع . فائدتان

إحداهما : متى صح البيع : كان للمشتري الخيار ، ولا خيار للبائع . على الصحيح من المذهب . وقال الشيخ تقي الدين : يثبت له الخيار أيضا . ذكره عنه في الفائق .

الثانية : قال المصنف ، والشارح ، وغيرهما : والحكم في الرهن والهبة وسائر العقود إذا جمعت ما يجوز وما لا يجوز كالحكم في البيع ، إلا أن الظاهر فيها الصحة . لأنها ليست عقود معاوضة . فلا توجد جهالة العوض فيها . وقد تقدم كلامه في التلخيص .

التالي السابق


الخدمات العلمية