قوله ( وإن : بطل البيع ) . هذا الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والوجيز ، والفائق ، والمنور ، وغيرهم . واختاره جمع بين كتابة وبيع ، فكاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة ، القاضي في البيوع ، وابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين . وقيل : يصح . وقيل : الصحة منصوص . واختاره أحمد ، القاضي في النكاح . وابن عقيل . والأكثرون اكتفوا باقتران البيع بشرطه ، وهو كون المشتري مكاتبا يصح معاملته للسيد . قاله في القاعدة السادسة والخمسين . وأطلقهما في المستوعب . [ ص: 323 ] قوله ( وفي الكتابة وجهان ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والفروع ، والفائق ، والنظم ، والرعاية الكبرى في موضع . قال وأبو الخطاب الشارح : وهل تبطل الكتابة ؟ ينبني على الروايتين في تفريق الصفقة . إحداهما : يصح . وهو الصحيح من المذهب . صححه في المغني ، والحاويين . واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
والوجه الثاني : لا يصح . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الحاويين ، والرعاية الصغرى ، وفي الكبرى في موضع .
فائدة :
تتعدد الصفقة بتعدد البائع أو المشتري ، أو المبيع ، أو بتفصيل الثمن على الصحيح . قدمه في الرعايتين . قال في المبسوط : نص ابن الزاغوني أن شراء الاثنين من الواحد عقدان وصفقتان . وقال أحمد الحارثي : لو ، فقال أصحابنا : هي بمثابة أربع عقود . وجزم به في المغني ، والشرح . وقالا : هي أربعة عقود ، إذ عقد الواحد مع الاثنين عقدان . انتهيا . وقيل : لا تتعدد بحال . وأطلقهما في الحاويين . وقيل : تتعدد بتعدد البائع فقط . قال في الرعاية الكبرى : وإن اتحد الوكيل دون الموكل ، أو بالعكس فاحتمالان . والأظهر الاعتبار بالموكل . فإن قال لاثنين : بعتكما هذا ، فقبل أحدهما وقلنا تتعدد الصفقة بتعدد المشتري : ففي الصحة وجهان . يأتي ذلك في باب الشفعة محررا إن شاء الله . باع اثنان نصيبهما من اثنين صفقة واحدة