قوله ( ولا يصح ، ولا بيع العصير لمن يتخذه خمرا ) وهذا المذهب . نقله الجماعة . وعليه الأصحاب . قال بيع السلاح في الفتنة ، ولأهل الحرب الزركشي : هذا المذهب . بلا ريب . وقدمه في الفروع وغيره . ويحتمل أن يصح مع التحريم . وعدم صحة بيع العصير لمن يتخذه خمرا من المفردات .
تنبيه :
محل هذا الخلاف إذا علم أنه يفعل به ذلك على الصحيح . وقيل : أو ظنه . واختاره الشيخ تقي الدين . وهو ظاهر نقل ابن الحكم . قلت : وهو الصواب .
فائدة :
مثل ذلك في الحكم : بيع المأكول ، والمشروب ، لمن يشرب عليه المسكر . وكذا الأقداح ، لمن يشرب بها . وكذا الجوز والبيض ونحوهما للقمار . [ ص: 328 ] وكذا . أما بيع الأمة والغلام لمن عرف بوطء الدبر ، أو للغناء ، كقتال البغاة ، وقطاع الطريق : فجائز . بيع السلاح لأهل العدل