الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن أسلم عبد الذمي أجبر على إزالة ملكه عنه ) بلا نزاع ( وليس له كتابته ) هذا أحد الوجهين . وجزم به ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الشرح ، وقال : هو أولى . وصححه في النظم في أواخر باب الكتابة . قال ابن منجا : هذا المذهب . وقدمه في الفروع في باب التدبير . وقدمه في الهداية ، والخلاصة في باب الكتابة . وقال القاضي : له ذلك . جزم به في الوجيز . وحكى في الفروع عن أبي بكر : أنها تكفي . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : صح في أصح الوجهين . ويكفي في الأصح . وأطلقهما في الكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والحاوي الكبير ، والفائق ، وأطلقهما في المذهب في باب الكتابة . ويأتي إذا أسلم عبده أو أم ولده في " باب التدبير " وفي الاكتفاء بالكتابة إذا ورثه : الوجهان ، خلافا ومذهبا .

فائدة :

قيل : يدخل العبد المسلم في ملك الكافر ابتداء في سبع مسائل .

إحداها :

الإرث . [ ص: 330 ]

الثانية : استرجاعه بإفلاس المشتري ، يعني لو اشترى عبدا كافرا من كافر ثم أسلم العبد ، وأفلس المشتري ، وحجر عليه .

الثالثة : إذا رجع في هبته لولده ، يعني لو وهب الكافر عبده الكافر لولده المسلم ثم أسلم العبد ، ورجع في هبته .

الرابعة : إذا رد عليه بعيب . يعني إذا باعه ثم أسلم ، وظهر به عيب فرده . وحكى في القواعد فيه وفيما يشابهه وجهين .

الخامسة : إذا قال الكافر لمسلم : أعتق عبدك المسلم عني وصححناه . على ما يأتي في باب الولاء .

السادسة : إذا كاتب عبده ثم أسلم ، ثم عجز عن نفسه على قول .

السابعة : إذا اشترى من يعتق عليه ، على ما تقدم .

قلت : وتأتي ثامنة ، وهي جواز شرائه . ويؤمر ببيعه وكتابته . على رواية ذكرها بعض الأصحاب في طريقته .

وتاسعة : وهي ما إذا ملكه الحربي . وقلنا : إنه يملك مالنا بالاستيلاء ، على ما تقدم في قسمة الغنيمة .

وعاشرة : وهي إذا استولد المسلم أمة الكافر قاله ابن رجب في القاعدة الخمسين . وقال : يملك الكافر المصاحف بالإرث . ويرده عليه بعيب ونحوه ، وبالقهر

وحادية عشر : وهي إذا باع الكافر عبدا كافرا بشرط الخيار مدة وأسلم العبد فيها . قلت : وقد قال الشيخ تقي الدين في شرح المحرر : هل يملك الكافر فسخ العقد بإفلاس المشتري ، أو عيب الثمن ، أو بخيار ، أو إذا وهبه لابنه المسلم ، أم لا ؟ [ ص: 331 ] قياس المذهب : يملكه ولا يقر في ملكه . لأن في منعه من ذلك إبطال حق العقد . قال : وفيه نظر . انتهى .

ويؤخذ من كلامه صورة أخرى . وهي : ما إذا وجد ثمنه معيبا وقلنا : الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين ، وكانت معينة وردها وكان قد أسلم قبل ذلك . فتكون اثني عشر مسألة .

التالي السابق


الخدمات العلمية