قوله ( وإن أجبر على إزالة ملكه عنه ) بلا نزاع ( وليس له كتابته ) هذا أحد الوجهين . وجزم به أسلم عبد الذمي ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الشرح ، وقال : هو أولى . وصححه في النظم في أواخر باب الكتابة . قال ابن منجا : هذا المذهب . وقدمه في الفروع في باب التدبير . وقدمه في الهداية ، والخلاصة في باب الكتابة . وقال : له ذلك . جزم به في الوجيز . وحكى في الفروع عن القاضي أبي بكر : أنها تكفي . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : صح في أصح الوجهين . ويكفي في الأصح . وأطلقهما في الكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والحاوي الكبير ، والفائق ، وأطلقهما في المذهب في باب الكتابة . ويأتي إذا أسلم عبده أو أم ولده في " باب التدبير " وفي الاكتفاء بالكتابة إذا ورثه : الوجهان ، خلافا ومذهبا .
فائدة :
قيل : يدخل العبد المسلم في ملك الكافر ابتداء في سبع مسائل .
إحداها :
الإرث . [ ص: 330 ]
الثانية : استرجاعه بإفلاس المشتري ، يعني لو . اشترى عبدا كافرا من كافر ثم أسلم العبد ، وأفلس المشتري ، وحجر عليه
الثالثة : إذا رجع في هبته لولده ، يعني لو وهب الكافر عبده الكافر لولده المسلم ثم أسلم العبد ، ورجع في هبته .
الرابعة : إذا رد عليه بعيب . يعني إذا باعه ثم أسلم ، وظهر به عيب فرده . وحكى في القواعد فيه وفيما يشابهه وجهين .
الخامسة : إذا قال الكافر لمسلم : أعتق عبدك المسلم عني وصححناه . على ما يأتي في باب الولاء .
السادسة : إذا كاتب عبده ثم أسلم ، ثم عجز عن نفسه على قول .
السابعة : إذا اشترى من يعتق عليه ، على ما تقدم .
قلت : وتأتي ثامنة ، وهي جواز شرائه . ويؤمر ببيعه وكتابته . على رواية ذكرها بعض الأصحاب في طريقته .
وتاسعة : وهي ما إذا ملكه الحربي . وقلنا : إنه يملك مالنا بالاستيلاء ، على ما تقدم في قسمة الغنيمة .
وعاشرة : وهي إذا قاله استولد المسلم أمة الكافر ابن رجب في القاعدة الخمسين . وقال : يملك الكافر المصاحف بالإرث . ويرده عليه بعيب ونحوه ، وبالقهر
وحادية عشر : وهي إذا باع الكافر عبدا كافرا بشرط الخيار مدة وأسلم العبد فيها . قلت : وقد قال الشيخ تقي الدين في شرح المحرر : هل يملك الكافر فسخ العقد بإفلاس المشتري ، أو عيب الثمن ، أو بخيار ، أو إذا وهبه لابنه المسلم ، أم لا ؟ [ ص: 331 ] قياس المذهب : يملكه ولا يقر في ملكه . لأن في منعه من ذلك إبطال حق العقد . قال : وفيه نظر . انتهى .
ويؤخذ من كلامه صورة أخرى . وهي : ما إذا وجد ثمنه معيبا وقلنا : الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين ، وكانت معينة وردها وكان قد أسلم قبل ذلك . فتكون اثني عشر مسألة .