قوله ( وفي بيع الحاضر للبادي  روايتان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والتلخيص ، والمحرر ، وشرح ابن منجا  ، والفائق ، والزركشي    . إحداهما : يحرم . ولا يصح بشروطه . وهو المذهب . قال في المغني ، والشرح ، والفروع : حرم ، وفسد العقد . رضوا بذلك أم لا . في ظاهر المذهب . قال الناظم    : وهو الأظهر . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ونظم المفردات ،  والخرقي    . وهو منها . وقدمه في الحاويين ، والكافي . 
والرواية الثانية : يكره ، ويصح . قدمه في الخلاصة ، والرعايتين .  وعنه  يحرم ويصح . ذكرها في الرعاية الكبرى ، وغيره . قال الزركشي    : وجعل ابن منجا  في شرحه الصحة على القول بزوال النهي ، والبطلان على القول ببقائه . قال : وليس بشيء . وإنما الروايتان على القول ببقاء النهي . انتهى . قلت    : ما قاله ابن منجا  قاله  المصنف  في المغني والشارح    . فالرواية الواردة عن  أحمد  تدل على ذلك . وبها استدلا .  [ ص: 334 ] قال الشارح  بعد أن قدم المذهب والنهي عنه ونقل ابن شاقلا    : أن الحسن بن علي المصري  سأل  أحمد  رحمه الله عن بيع حاضر لباد ؟ فقال : لا بأس به . فقال له : الخبر الذي جاء بالنهي ؟ قال : كان ذلك مرة . قال : فظاهر هذا أن النهي اختص بأول الإسلام ، لما كان عليهم من الضيق في ذلك . انتهى . فعلى المذهب : يشترط لعدم الصحة خمس شروط . كما ذكره  المصنف    . وهو أن يحضر البادي لبيع سلعته بسعر يومها ، جاهلا بسعرها . ويقصده الحاضر ، وتكون بالمسلمين حاجة إليها . فاجتماع هذه الشروط يحرم البيع ويبطله . على المذهب كما تقدم . فإن اختل منها شرط صح البيع . على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب . ولم يذكر  الإمام أحمد  رحمه الله في الشروط : أن يكون بالمسلمين حاجة إليها . قوله ( ويقصده الحاضر ) . هذا شرط . لكن يشترط فيه أن يكون عارفا بالسعر . على الصحيح من . المذهب ،  وعنه  لا يشترط . قوله ( جاهلا بسعرها ) . يعني البادي . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب .  وعنه  لا يشترط جهله بالسعر . قوله ( أن يحضر البادي لبيع سلعته ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .  وعنه  حكم ما إذا وجه بها البادي إلى الحاضر ليبيعها له : حكم حضور البادي ليبيعها . نقله ابن هانئ    . ونقل المروذي    : أخاف أن يكون ممن جزم بهما  الخلال    . وهو ظاهر كلام  الخرقي  لعدم ذكره له . قوله ( بسعر يومها ) .  [ ص: 335 ] زاد بعضهم في هذا الشرط : أن يقصد البيع بسعر يومها حالا لا نسيئة . نقله الزركشي    . ولم يذكر  الخرقي  بسعر يومها . قوله ( وأما شراؤه له : فيصح رواية واحدة ) . وهو المذهب وعليه الأصحاب . ونقل ابن هانئ    : لا يشتري له . وتقدم أول الباب بيع التلجئة ، والهازل ، ونحوهما . فليعاود . 
فائدة : 
الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه : أن النهي في هذه المسألة باق .  وعنه  زواله . وقال : كان ذلك مرة ، والتفريع على الأول . 
				
						
						
