قوله ( ، في أحد الوجهين ) . وهما روايتان في المغني ، والشرح ، والفروع وغيرهم . ووجهان عند كثير من الأصحاب . وقدمه في الرعاية الكبرى . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب في غير الوطء ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والرعاية الكبرى ، والحاوي الكبير ، وغيرهم . واعلم أنه إذا تصرف البائع فيه : لم يكن فسخا . على الصحيح من المذهب . ونص عليه . قال في الفروع : ليس تصرف البائع فسخا على الأصح . قال في القواعد الفقهية : وهي أصح . وجزم به ويكون تصرف البائع فسخا للبيع ، وتصرف المشتري إسقاطا لخياره أبو بكر ، في خلافه ، وصاحب المحرر فيه . وصححه في التصحيح . وقدمه في الفائق . وهو من مفردات المذهب . والقاضي يكون فسخا . جزم به وعنه في المجرد ، القاضي والحلواني في الكفاية ، وابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب الوجيز وغيرهم . ورجحه ، ابن عقيل في المغني . وقدمه في الشرح ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وقيل : تصرفه بالوطء فسخ . جزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافي قال في القواعد : وممن [ صرح أن الوطء اختيار : والمصنف ] في المجرد . وحكاه في الخلاف عن القاضي أبي بكر . قال : ولم أجده فيه . [ وأما تصرف ] المشتري ووطؤه ، وتقبيله ، ولمسه بشهوة ، وسومه ، ونحو ذلك [ ص: 387 ] فهو إمضاء وإبطال لخياره . على الصحيح من المذهب . صححه ، المصنف والشارح ، والناظم ، وصاحب التصحيح وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس وقدمه في الفروع ، والفائق ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . : لا يكون إمضاء . ولا يبطل خياره بشيء من ذلك . وهو وجه في الشرح وغيره . وعنه
قال في التلخيص : وعلى كلا الوجهين في تصرف البائع والمشتري : لا يصح تصرفهما ، لأن في طرفه : الفسخ لا بد من تقدمه على العقد . وفي طرف الرضى : يمتنع لتعلق حق الآخر .