قوله ( الرابع : . كتصرية اللبن في الضرع ، وتحمير وجه الجارية ، وتسويد شعرها وتجعيده ، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها ) . [ ص: 399 ] قال في الرعاية : كذا تحسين وجه الصبرة ونحوها . وتصنيع النساج وجه الثوب ، وصقال الإسكاف وجه المتاع ونحوه . فهذا يثبت للمشتري خيار الرد بلا نزاع . وظاهره : أنه لو حصل ذلك من غير قصد التدليس لا خيار له . وهو أحد الوجهين . وهو احتمال في المغني ، والشرح ، ومالا إليه . خيار التدليس بما يزيد به الثمن
الوجه الثاني : يثبت بذلك أيضا . اختاره ، واقتصر عليه في الفائق [ وجزم به في الكافي ] وقدمه في الرعاية الكبرى ، وشرح القاضي . وذكر صور المسألة : تحمير الوجه من الخجل أو التعب . وأطلقهما في الفروع . [ وقيل : لا يثبت إلا بحمرة الخجل أو التعب ونحوهما . وهو أولى من الأول ومال إليه ابن رزين ، المصنف والشارح ] .
فائدة :
لو سود كف العبد ، أو ثوبه . ليظن أنه كاتب ، أو حداد ، أو علف الشاة ، أو غيرها . ليظن أنها حامل : لم يثبت للمشتري بذلك خيار . على الصحيح من المذهب . وقيل : يثبت . قوله ( ويرد مع المصراة عوض اللبن صاعا من تمر ) . يتعين التمر في الرد بشرطه . ولو زادت قيمته على المصراة ، أو نقصت عن قيمة اللبن . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : يجزئ القمح أيضا . اختاره الشيرازي . لحديث رواه . وقال البيهقي الشيخ تقي الدين : يعتبر في كل بلد صاع من غالب قوته .
فائدتان
إحداهما : علل أبو بكر وجوب الصاع بأن لبن التصرية اختلط بلبن حدث في ملك المشتري . فلما لم يتميز قطع عليه أفضل الصلاة والسلام المشاجرة بينهما بإيجاب صاع .
الثانية : لو : رد مع كل واحد صاعا . صرح به في الفائق وغيره . [ ص: 400 ] اشترى أكثر من مصراة قلت : وهو داخل في عموم كلامهم .
تنبيه :
قوله ( فإن لم يجد التمر فقيمته في موضعه ) أي في موضع العقد . صرح به الأصحاب ، ولو زادت على قيمة المصراة . نص عليه رحمه الله . أحمد
قوله ( فإن كان اللبن بحاله لم يتغير : رده وأجزأه ) . هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . ونصره الشارح ، وغيره . واختاره ، وغيره . المصنف
قال : الأشبه أنه يلزم البائع قبوله . القاضي
قال في الرعاية الكبرى : لزم البائع قبوله في الأقيس . واقتصر عليه . ويحتمل أنه لا يجزئه إلا التمر . وهو أحد الوجهين . وصححه في الخلاصة ، والبلغة ، والنظم . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم . ويشمله كلام . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافي ، الخرقي والزركشي ، وغيرهم .
تنبيهان
إحداهما : مفهوم قوله " لم يتغير رده " أنه إذا تغير لا يلزم البائع قبوله . وهو صحيح . وهو المذهب قدمه في الفروع ، والرعاية . واختاره [ والكافي وغيرهم ] وقيل : يجزئه رده ، ويلزم البائع قبوله [ اختاره القاضي ] . القاضي
الثاني : لو علم التصرية قبل الحلب ، فردها قبل حلبها : لم يلزمه شيء . قوله ( ومتى علم التصرية فله الرد ) . فظاهره : أنه سواء كان قبل مضي ثلاثة أيام ، أو بعدها ما لم يرض . كسائر التدليس . وهذا قول . قال أبي الخطاب ، المصنف والشارح : هذا القياس . [ ص: 401 ] قال في شرحه : هذا أقيس . قال ابن رزين ابن منجا في شرحه : هذا المذهب وقدمه في الكافي ، والنظم ، وإدراك الغاية . قال الزركشي : ويتخرج من قول قول آخر : أن الخيار على الفور كالعيوب . لأن فيها قولا كذلك . انتهى . أبي الخطاب
وقال : ليس له ردها إلا بعد ثلاث منذ علم . ويكون على الفور بعدها وهذا ظاهر كلام القاضي . وجزم به في الوجيز . وصححه في الخلاصة . وقدمه في المستوعب ، وشرح الإمام أحمد ، والحاوي الكبير ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، وقال فيهما : إذا لم يتبين التصرية إلا بعد ثلاث فوجهان . ابن رزين
أحدهما : يثبت الرد عند تبين التصرية . والآخر : تكون مدة الخيار ثلاثا . انتهى .
قلت : الذي يظهر من تعليله بكلام : أنه إذا لم يعلم إلا بعد ثلاث . أن خياره يكون على الفور . القاضي
وظاهر كلام ابن أبي موسى : أنه متى علم التصرية ثبت له الخيار في الأيام الثلاثة إلى تمامها . قاله في المغني ، المصنف والشارح عنه .
وقال في الكافي ، وقال ابن أبي موسى : إذا علم التصرية فله الخيار إلى تمام ثلاثة أيام من حين البيع . وقدمه في الرعاية الكبرى . لكن قال الزركشي : ولا عبرة بما أوهمه كلام في الكافي : أن ابتداء الثلاثة على قول أبي محمد ابن أبي موسى من حين البيع . وأطلقهن في المغني ، والشرح ، وتجريد العناية . واعلم أن الصحيح من المذهب : أنه متى علم التصرية يخير ثلاثة أيام منذ علم جزم به في المجرد ، والمنور ، وتذكرة ابن عبدوس ، ومنتخب الأزجي . وقدمه في الفروع ، والفائق ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . قال ، المصنف والشارح : والعمل بالخبر أولى . [ ص: 402 ] قال الزركشي : هذا ظاهر الحديث ، وعليه المعتمد . ويحتمله كلام ابن أبي موسى . والفرق بين هذا وبين قول : أن الخيرة على قول القاضي تكون بعد الأيام الثلاثة . وتكون على هذا على الفور ، وعلى المذهب : تكون الخيرة في الأيام الثلاثة . القاضي
تنبيه :
ظاهر قوله " فله الرد " أنه ليس له سواه أو الإمساك مجانا . وهو الصحيح من المذهب .
قال الزركشي : هو المشهور عند الأصحاب . وجزم به في المحرر ، والنظم ، والوجيز ، وغيرهم . وهو ظاهر كلامه في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، والفائق ، وغيرهم . وقيل : يخير بين الإمساك مع الأرش وبين الرد . وجزم به أبو بكر في التنبيه ، والمبهج ، والتلخيص والترغيب ، والبلغة . والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وتذكرة ابن عبدوس . ومال إليه صاحب الروضة . ونقله ابن هانئ . وجزم به في المستوعب ، والحاوي الكبير في التصرية . لأنهما حكياه عن أبي بكر واقتصرا عليه . وقدماه في غير التصرية . لكن قالا : ظاهر كلام غير أبي بكر من أصحابنا : أنه ليس له الرد أو الإمساك لا غير .
قوله ( وإن صار لبنها عادة : لم يكن له الرد في قياس قوله : إذا اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج ، لم يملك الرد ) . واعلم أنه إذا صار لبنها عادة لم يكن له الرد . وجزم به كل من ذكرها وأما إذا اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج وهو الأصل المقيس عليه فالصحيح من المذهب : أنه لا خيار للمشتري . نص عليه . قال في الفصول : بشرط أن يكون طلاقها رجعيا . ابن عقيل قلت : لعله مراد ، والمذهب . [ ص: 403 ] وقال المصنف أيضا ، في طلاق بائن فيه عدة : احتمالان . ابن عقيل قلت : الذي يظهر : إن كانت العدة بقدر الاستبراء : أنه لا خيار له . وقال في الرعاية من عنده : إن اشترى معتدة من طلاق أو موت جاهلا ذلك فله ردها أو الأرش .
تنبيه :
قوله " فطلقها الزوج " هكذا أطلق أكثر الأصحاب . وقال في الرعايتين والفائق : فلو طلقت قبل علمه زال . نص عليه . فقيد الطلاق بعدم العلم . قال : والأول أظهر . شيخنا
فائدة
لو اشتراها ولم يعلم بكونها مزوجة : خير بين الرد أو الإمساك مع الأرش ، وإن كان عالما : فلا خيار له ، وليس له منع زوجها من وطئها بحال . قوله ( وإن : فلا رد له في أحد الوجهين ) كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام
وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والكافي ، والمغني ، والهادي ، والتلخيص ، والشرح ، والزركشي ، والحاوي الكبير
أحدهما : لا رد له . وهو ظاهر الوجيز . قال ابن البنا تبعا لشيخه هذا قياس المذهب . قال القاضي في شرحه : هذا أقيس . ابن رزين
والوجه الثاني : له الرد . وهو الصحيح من المذهب . صححه في التصحيح ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . واختاره ، ابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المحرر ، والفروع ، وشرح . قوله ( ولا يلزمه بدل اللبن ) [ ص: 404 ] هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقالوا في تعليله : لأنه لا يعتاض عنه في العادة . قال في الفروع : كذا قالوا . وليس بمانع انتهى . وقيل : إن جاز بيع لبن الأمة غرمه . ذكره في الرعاية . ابن رزين قلت : ويخرج عليه غيره ، بل أولى .
قوله ( ولا يحل للبائع تدليس سلعته . ولا كتمان عيبها ) أما التدليس : فحرام بلا نزاع . وأما كتمان العيب : فالصحيح من المذهب أنه حرام . وعليه أكثر الأصحاب وهو الصواب . وذكره الترمذي عن العلماء ، وذكر أنه يكره . قال في التبصرة : الكراهة نص عليها أبو الخطاب . وجزم به في المذهب . وقدمه في الرعايتين ، والفائق . لكن اختار الأول . قال في التلخيص : والمشهور صحة البيع مع الكراهة . انتهى . أحمد قلت : الذي يظهر أن مراد رحمه الله بالكراهة : التحريم . قوله ( فإن فعل فالبيع صحيح ) الإمام أحمد
يعني إذا كتم العيب أو دلسه وباعه . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . : لا يصح . نقل وعنه : بيعه مردود . واختاره حنبل أبو بكر . قال في الحاوي الكبير : وهو ظاهر منصوص . الإمام أحمد
وفي رواية : إذا حنبل ، فإنه يرجع على البائع بجميع الثمن . وقوله . وقال دلس البائع العيب وباع ، فتلف المبيع في يد المشتري بغير فعله أبو بكر : إن دلس العيب فالمبيع باطل . قيل له : فما تقول في المصراة ؟ فلم يذكر جوابا . قال الشارح ، وابن منجا في شرحه : فدل على رجوعه . قلت : أكثر الأصحاب يحكي : أن هذا اختيار أبي بكر . ولم يذكروا أنه رجع