قوله ( فمن اشترى معيبا لم يعلم عيبه ) هكذا عبارة غالب الأصحاب . وقال  أبو الخطاب  في الانتصار : فمن اشترى معيبا لم يعلم عيبه ، أو كان عالما به ولم يرض به    . قوله ( فله الخيار بين الرد والإمساك مع الأرش ) هذا المذهب مطلقا . أعني سواء تعذر رده أو لا . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وهو من مفردات المذهب .  وعنه    : ليس له الأرش إلا إذا تعذر رده . اختاره صاحب الفائق . والشيخ تقي الدين  رحمه الله . قال : وكذلك يقال في نظائره ، كالصفقة إذا تفرقت . قال الزركشي    : وهو الأصح . واختار شيخنا في حواشي الفروع : أنه إذا دلس العيب خير بين الرد والإمساك مع الأرش . وإن لم يدلس العيب خير بين الرد والإمساك بلا أرش  وعنه    : لا رد ولا أرش لمشتر وهبه بائع ثمنا ، أو أبرأه منه . كمهر في رواية . وأطلقهما في القاعدة السابعة والستين . قال : واختار  القاضي  خلافه : أنه إذا رده لم يرجع عليه بشيء مما أبرأه منه ويتخرج التفريق بين الهبة والإبراء . فيرجع في الهبة دون الإبراء . لو ظهر هذا المبيع معيبا بعد أن تعيب عنده . فهل له المطالبة بأرش العيب  ؟ فيه وجهان . أحدهما : تخريجه على الخلاف في رده . والطريق الآخر : تمتنع المطالبة وجها واحدا . وهو اختيار ابن عقيل    . ويأتي في كتاب الصداق ما يشابه هذا .  [ ص: 411 ] فائدتان 
إحداهما : لو ظهر بالمأجور عيب    . فقال  المصنف  ،  والمجد  ، الشارح  ، وغيرهم : قياس المذهب أن حكمه حكم المبيع . جزم به ناظم  المفردات . وهو منها . والصحيح من المذهب : أنه لا أرش له . ويأتي ذلك في الإجارة عند قوله " وإن وجد العين معيبة " بأتم من هذا . الثانية 
إذا اختار الإمساك مع الأرش . فيحتمل أن يأخذه من غير الثمن مع بقائه . لأنه فسخ أو إسقاط . وقاله  القاضي  في موضع من خلافه . ويحتمل أن يأخذه من حيث شاء البائع ، لأنه معاوضة . وقاله  القاضي  أيضا في موضع من خلافه . قلت    : وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب . وأطلقهما في التلخيص ، والرعاية والفروع ، والزركشي    . قال ابن رجب  في القاعدة التاسعة والخمسين : واختلف الأصحاب يعني : في أخذ أرش العيب فمنهم من يقول : هو فسخ العقد في مقدار العيب ، ورجوع بقسطه من الثمن . ومنهم من يقول : هو عوض عن الجزء الفائت . ومنهم من قال : هو إسقاط لجزء من الثمن في مقابلة الجزء الفائت الذي تعذر تسليمه . وكل من هذه الأقوال الثلاثة : قاله  القاضي  في موضع من خلافه . وينبني على الخلاف في أن الأرش فسخ ، أو إسقاط لجزء من الثمن ، أو معاوضة : أنه إن كان فسخا . أو إسقاطا : لم يرجع إلا بقدره من الثمن ، ويستحق جزءا من غير الثمن مع بقائه . بخلاف ما إذا قلنا : إنه معاوضة . انتهى . وقد صرح  المصنف  الشارح  ، وغيرهما : أن الأرش عوض عن الجزء الفائت في المبيع . وقال في القاعدة المذكورة أعلاه : إذا قلنا هو عوض عن الفائت . فهل هو  [ ص: 412 ] عوض عن الجزء نفسه ، أو عن قيمته ؟ ذهب  القاضي  في خلافه : إلى أنه عوض عن القيمة . وذهب  ابن عقيل  في فنونه ، وابن المنى    : إلى أنه عوض عن العين الفائتة وينبني على ذلك : جواز المصالحة عنه بأكثر من قيمته . فإن قلنا : المضمون العين : فله المصالحة عنها بما شاء . وإن قلنا القيمة : لما يجز أن يصالح عنها بأكثر من جنسها . انتهى . 
فائدة 
: لو أسقط المشتري خيار الرد بعوض بذله له البائع وقبله    : جاز على حسب ما يتفقان عليه . وليس من الأرش في شيء . ذكره  القاضي   وابن عقيل  في الشفعة . ونص  الإمام أحمد  رحمه الله على مثله في خيار المعتقة تحت عبد . قاله في القاعدة التاسعة والخمسين . قوله ( وهو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن ) وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . وقال في الرعاية بعد أن ذكر الأول وقيل : قدره من الثمن كنسبة ما ينقص العيب من القيمة إلى تمامها لو كان سليما يوم العقد . 
				
						
						
