قوله ( وإن . فله الأرش ) [ ص: 416 ] يعني : يتعين له الأرش . وهو إحدى الروايات . قال وطئ البكر ، أو تعيبت عنده ابن أبي موسى : وهي الصحيحة عن . [ وقال أحمد ابن منجا في شرحه : هذا الصحيح من المذهب ] وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي . وقدمه في المحرر ، والنظم . واختاره أبو بكر ، وابن أبي موسى ، في خلافه . وأبو الخطاب أنه يخير بين الأرش وبين رده وأرش العيب الحادث عنده ، ويأخذ الثمن . نقلها الجماعة عن الإمام وعنه . قال في التلخيص ، والترغيب ، والبلغة : عليها الأصحاب . زاد في التلخيص : وهي المشهورة . قال أحمد الزركشي : هي أشهرهما . واختارها في الانتصار ، أبو الخطاب والقاضي أبو الحسين ، . وإليها ميل والمصنف الشارح . وصححها في الروايتين . واختارها القاضي فيما إذا لم يدلس العيب . وجزم به في الخلاصة . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . وقال : هو المذهب . وأطلقهما في المذهب ، والكافي ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . الخرقي يلزمه أيضا مهر البكر . وعنه
تنبيهان
أحدهما : أرش العيب الحادث عنده : هو ما نقصه مطلقا .
الثاني
: على رواية التخيير : يلزم المشتري إذا رده أرش العيب الحادث عنده ولو أمكن زوال العيب . على الصحيح من المذهب . لا يلزمه أرشه إن أمكن زواله قبل رده . وإن زال بعد الرد ففي رجوع مشتر على بائع بما دفعه إليه احتمالان . وأطلقهما في الفروع . وعنه قلت : الذي يظهر عدم الرجوع . [ ص: 417 ] قوله ( قال : إلا أن يكون البائع دلس العيب . فيلزمه رد الثمن كاملا ) وهو المذهب . أعني فيما إذا الخرقي . قال دلس البائع [ العيب ] الزركشي : هو المذهب المنصوص المعروف . قال في الفروع ، ونصه : له رده بلا أرش إذا دلس البائع العيب . قال في القواعد الفقهية : هذا المنصوص . قال الشيخ تقي الدين : يرجع المشتري بالثمن على الأصح . قال في الكافي : والمنصوص أنه يرجع بالثمن ، ولا شيء عليه . قلت : نص عليه في رواية ، حنبل . وقدمه في الكافي ، والمستوعب ، والشرح ، وشرح وابن القاسم ، والحاوي . قال ابن رزين : ولو القاضي : رجع بالثمن كله . نص عليه في رواية تلف المبيع عنده ، ثم علم أن البائع دلس العيب . قال الإمام حنبل رحمه الله في أحمد : يرجع على البائع بجميع الثمن . لأنه غرر بالمشتري . ويتبع البائع عبده حيث كان . انتهى . رجل اشترى عبدا ، فأبق وأقام البينة : إن كان إباقه موجودا في يد البائع قلت : وهذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه . فعلى هذا : قال ، المصنف والشارح ، وصاحب الفائق : سواء كان التلف من فعل الله ، أو من فعل المشتري ، أو من فعل أجنبي ، أو من [ فعل ] العبد . وسواء كان مذهبا للجملة أو لبعضها . قال في الفائق : قلت : لم ينص على جهات الإتلاف . والمنقول : هو في الإباق . انتهى . وقال في القواعد : وهذا التفصيل بين أن يكون التلف بانتفاعه ، أو بفعل الله ، كما حمل أحمد عليه رواية القاضي ابن منصور أصح . وهذا ظاهر كلام أبي بكر . [ ص: 418 ] قال هنا : ويحتمل أن يلزمه عوض العين إذا تلفت ، وأرش البكر إذا وطئها . لقوله - عليه أفضل الصلاة والسلام - { المصنف } وكما يجب عوض لبن المصراة . يعني بهذا الاحتمال إذا دلس البائع العيب . واختاره الخراج بالضمان ، المصنف في الانتصار . وإليه ميل وأبو الخطاب الشارح . قال الزركشي : وهذا هو الصواب وقدمه في المحرر . وحكاه رواية . وكذلك صاحب التلخيص . لكنه إنما حكاها في التلف في أن المشتري لا يرجع إلا بالأرش . قال في القاعدة الثانية والثمانين : وحكى طائفة من المتأخرين رواية بذلك .
فائدة
: لو . فهو عيب حدث . اختاره كان كاتبا أو صائغا ، فنسي ذلك عند المشتري المصنف الشارح . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفائق يرده مجانا . ونص عليه في الكتابة . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والحاوي الكبير . وجزم به في المستوعب ، والتلخيص . وقال : نص عليه . وعنه