الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن وطئ البكر ، أو تعيبت عنده . فله الأرش ) [ ص: 416 ] يعني : يتعين له الأرش . وهو إحدى الروايات . قال ابن أبي موسى : وهي الصحيحة عن أحمد . [ وقال ابن منجا في شرحه : هذا الصحيح من المذهب ] وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي . وقدمه في المحرر ، والنظم . واختاره أبو بكر ، وابن أبي موسى ، وأبو الخطاب في خلافه . وعنه أنه يخير بين الأرش وبين رده وأرش العيب الحادث عنده ، ويأخذ الثمن . نقلها الجماعة عن الإمام أحمد . قال في التلخيص ، والترغيب ، والبلغة : عليها الأصحاب . زاد في التلخيص : وهي المشهورة . قال الزركشي : هي أشهرهما . واختارها أبو الخطاب في الانتصار ، والقاضي أبو الحسين ، والمصنف . وإليها ميل الشارح . وصححها القاضي في الروايتين . واختارها الخرقي فيما إذا لم يدلس العيب . وجزم به في الخلاصة . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . وقال : هو المذهب . وأطلقهما في المذهب ، والكافي ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وعنه يلزمه أيضا مهر البكر .

تنبيهان

أحدهما : أرش العيب الحادث عنده : هو ما نقصه مطلقا .

الثاني

: على رواية التخيير : يلزم المشتري إذا رده أرش العيب الحادث عنده ولو أمكن زوال العيب . على الصحيح من المذهب . وعنه لا يلزمه أرشه إن أمكن زواله قبل رده . وإن زال بعد الرد ففي رجوع مشتر على بائع بما دفعه إليه احتمالان . وأطلقهما في الفروع . قلت : الذي يظهر عدم الرجوع . [ ص: 417 ] قوله ( قال الخرقي : إلا أن يكون البائع دلس العيب . فيلزمه رد الثمن كاملا ) وهو المذهب . أعني فيما إذا دلس البائع [ العيب ] . قال الزركشي : هو المذهب المنصوص المعروف . قال في الفروع ، ونصه : له رده بلا أرش إذا دلس البائع العيب . قال في القواعد الفقهية : هذا المنصوص . قال الشيخ تقي الدين : يرجع المشتري بالثمن على الأصح . قال في الكافي : والمنصوص أنه يرجع بالثمن ، ولا شيء عليه . قلت : نص عليه في رواية حنبل ، وابن القاسم . وقدمه في الكافي ، والمستوعب ، والشرح ، وشرح ابن رزين ، والحاوي . قال القاضي : ولو تلف المبيع عنده ، ثم علم أن البائع دلس العيب : رجع بالثمن كله . نص عليه في رواية حنبل . قال الإمام أحمد رحمه الله في رجل اشترى عبدا ، فأبق وأقام البينة : إن كان إباقه موجودا في يد البائع : يرجع على البائع بجميع الثمن . لأنه غرر بالمشتري . ويتبع البائع عبده حيث كان . انتهى . قلت : وهذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه . فعلى هذا : قال المصنف ، والشارح ، وصاحب الفائق : سواء كان التلف من فعل الله ، أو من فعل المشتري ، أو من فعل أجنبي ، أو من [ فعل ] العبد . وسواء كان مذهبا للجملة أو لبعضها . قال في الفائق : قلت : لم ينص أحمد على جهات الإتلاف . والمنقول : هو في الإباق . انتهى . وقال في القواعد : وهذا التفصيل بين أن يكون التلف بانتفاعه ، أو بفعل الله ، كما حمل القاضي عليه رواية ابن منصور أصح . وهذا ظاهر كلام أبي بكر . [ ص: 418 ] قال المصنف هنا : ويحتمل أن يلزمه عوض العين إذا تلفت ، وأرش البكر إذا وطئها . لقوله - عليه أفضل الصلاة والسلام - { الخراج بالضمان } وكما يجب عوض لبن المصراة . يعني بهذا الاحتمال إذا دلس البائع العيب . واختاره المصنف ، وأبو الخطاب في الانتصار . وإليه ميل الشارح . قال الزركشي : وهذا هو الصواب وقدمه في المحرر . وحكاه رواية . وكذلك صاحب التلخيص . لكنه إنما حكاها في التلف في أن المشتري لا يرجع إلا بالأرش . قال في القاعدة الثانية والثمانين : وحكى طائفة من المتأخرين رواية بذلك .

فائدة

: لو كان كاتبا أو صائغا ، فنسي ذلك عند المشتري . فهو عيب حدث . اختاره المصنف الشارح . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفائق وعنه يرده مجانا . ونص عليه في الكتابة . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والحاوي الكبير . وجزم به في المستوعب ، والتلخيص . وقال : نص عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية