الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثالثة :

لو باع قفيزا مما يجري فيه الربا بمثله ، فوجد أحدهما بما أخذه عيبا ينقص قيمته دون كيله : لم يملك أخذ أرشه ، لئلا يفضي إلى التفاضل . والحكم فيه كما ذكرنا في الحلي بالدراهم . قال في الفروع : وله الفسخ في ربوي بجنسه مطلقا للضرورة . وعنه : له الأرش . وقيل : من غير جنسه ، على " مد عجوة " [ ص: 424 ] وفي المنتخب : يفسخ العقد بينهما . ويأخذ الجيد ربه ، ويدفع الرديء إليه . انتهى . وقال في القواعد : لو اشترى ربويا بجنسه . فبان معيبا ، ثم تلف قبل رده : ملك الفسخ ، ويرد بدله . ويأخذ الثمن . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية