قوله ( وإن اشترى اثنان شيئا ، وشرطا الخيار ، أو وجداه معيبا فرضي أحدهما    . فللآخر الفسخ ) 
هذا المذهب فيهما . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والحاوي ، وغيرهم . ونصره  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما كما لو ورثا خيار عيب .  وعنه  ليس لهما ذلك فيهما . قاله في الرعاية من عنده في مسألة الشراء . إن قلنا هو كعقدين : فله الرد . وإلا فلا وتقدم في أواخر كتاب البيع أنه كعقدين ، على الصحيح من المذهب . ويأتي في الشفعة . 
تنبيه : 
قال في الفروع وقياس الأول : للحاضر منهما نقد نصف ثمنه وقبض نصفه . وإن نقده كله : قبض نصفه . وفي رجوعه : الروايتان . ذكره في الوسيلة وغيرها . وعلى الأول : لو قال : بعتكما فقال أحدهما قبلت  جاز . وإن سلمنا فكملاقاة فعله ملك غيره . وهنا لاقى فعله ملك نفسه . ذكره بعضهم في طريقته . 
				
						
						
