الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن اشترى اثنان شيئا ، وشرطا الخيار ، أو وجداه معيبا فرضي أحدهما . فللآخر الفسخ )

هذا المذهب فيهما . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والحاوي ، وغيرهم . ونصره المصنف ، والشارح ، وغيرهما كما لو ورثا خيار عيب . وعنه ليس لهما ذلك فيهما . قاله في الرعاية من عنده في مسألة الشراء . إن قلنا هو كعقدين : فله الرد . وإلا فلا وتقدم في أواخر كتاب البيع أنه كعقدين ، على الصحيح من المذهب . ويأتي في الشفعة .

تنبيه :

قال في الفروع وقياس الأول : للحاضر منهما نقد نصف ثمنه وقبض نصفه . وإن نقده كله : قبض نصفه . وفي رجوعه : الروايتان . ذكره في الوسيلة وغيرها . وعلى الأول : لو قال : بعتكما فقال أحدهما قبلت جاز . وإن سلمنا فكملاقاة فعله ملك غيره . وهنا لاقى فعله ملك نفسه . ذكره بعضهم في طريقته .

التالي السابق


الخدمات العلمية