قوله ( وإن . فليس له إلا ردهما أو إمساكهما والمطالبة بالأرش ) وهو الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز ، وتذكرة اشترى واحد معيبين صفقة واحدة ابن عبدوس ومنتخب الأزجي . واختاره . وقدمه في الشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، وشرح القاضي ابن منجا . : له رد أحدهما بقسطه من الثمن . وأطلقهما في الفروع . قوله ( وإن تلف أحدهما فله رد الباقي بقسطه ) هذا إحدى الروايتين . جزم به في الوجيز ، ومنتخب وعنه الأزجي . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وشرح ابن منجا . وصححه الناظم . يتعين له الأرش . وأطلقهما في الشرح . قال وعنه ابن منجا في شرحه : وحكى في المغني : أن الرد هنا مبني على الروايتين في أحدهما . المصنف
فعلى هذا : إن قلنا ليس له رد أحدهما ، فليس رد الباقي إذا تلف أحدهما . انتهى .
قوله ( والقول في قيمة التالف قوله ، مع يمينه )
وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الشرح ، وشرح ابن منجا ، والوجيز ، وغيرهم . قال في الفروع : قبل قول المشتري في قيمته في الأصح ، وصححه في النظم وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والفائق ، والحاوي ، وغيرهم . وقيل : القول قول البائع في قيمته .
فائدة :
الصحيح أن حكم هذه المسألة كالمسألة الآتية بعد ذلك . وعليه الأكثر .
[ ص: 430 ] وقال : ليس له في هذه المسألة رد أحدهما . وله الرد في المسألة الآتية . القاضي
قال في الحاوي الكبير : وإن بانا معيبين : ردهما أو أمسكهما .
وقيل : هي كالمسألة الأولى . وهي ما إذا كان أحدهما معيبا . الآتية . قوله ( وإن كان أحدهما معيبا فله رده بقسطه ) يعني إذا أبى أن يأخذ الأرش .
وقوله " فله رده " يعني لا يملك إلا رده وحده . بدليل الرواية الثانية الآتية . وهذا إحدى الروايتين . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . : لا يجوز إلا ردهما أو إمساكهما . قدمه في الهداية ، والخلاصة ، والهادي والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق والنظم . وجزم به في الفروق الزريرانية . وأطلقهما في المذهب ، والمغني ، والكافي ، والشرح . وعنه
: له رد المعيب وحده ، أو ردهما معا . قال في المحرر : وهو الصحيح قال في الفائق : وهو الأصح . واختاره وعنه ابن عبدوس في تذكرته . وأطلقهن في الفروع .
فائدة :
مثل ذلك لو ذكره في الترغيب وغيره . واقتصر عليه في الفروع . اشترى طعاما في وعاءين
تنبيه :
محل الخلاف في ذلك : إذا كان المبيع مما لا ينقصه التفريق [ أو مما لا يحرم فيه التفريق ] بينهما ، كما صرح به بعد ذلك . المصنف
قوله ( وإن كان المبيع مما ينقصه التفريق كمصراعي باب وزوجي خف ، وجارية وولدها . فليس له رد أحدهما )
( وقال في الرعاية : وقيل : له رد أحدهما ) . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم ، سواء كانا معيبين أو أحدهما . [ ص: 431 ]
وقال في الرعاية ، وقيل : له رد أحدهما مع أرش نقص القيمة بالتفريق المباح .
وقيل : إن تلف أحدهما فله رد المعيب الباقي مع أرش نقص قيمته بالتفريق . انتهى .
تنبيه :
قول " وجارية وولدها " كذا وجد في نسخ مقروءة على المصنف . وزاد من أذن له في الإصلاح " أو ممن يحرم التفريق بينهما " قاله المصنف ابن منجا في شرحه .
قلت : وفي تمثيل كفاية . ويقاس عليه ما ذكره . وقد نبه المصنف على ذلك في كتاب الجهاد . المصنف