الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية :

لو رد المشتري السلعة بخيار الشرط ، فأنكر البائع أنها سلعته . فالقول قول المشتري . لأنهما اتفقا على استحقاق فسخ العقد ، والرد بالعيب بخلافه . وهذان الفرعان نص عليهما الإمام أحمد رحمه الله . وجزم بهما المصنف ، والشارح ، وصاحب [ المحرر ، والفروع ] وغيرهم . وقال في الرعاية الكبرى ، قبيل باب السلم : وإن رده بعيب ، فقال : ليس هذا المبيع الذي قبضته مني : صدق إن حلف . واختار فيها هذا إن كان عينه في [ ص: 433 ] العقد . إن كان عينه بعده عما وجب في ذمته بالعقد : صدق المشتري إن حلف . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية