الثانية :
لو . فالقول قول المشتري . لأنهما اتفقا على استحقاق فسخ العقد ، والرد بالعيب بخلافه . وهذان الفرعان نص عليهما الإمام رد المشتري السلعة بخيار الشرط ، فأنكر البائع أنها سلعته رحمه الله . وجزم بهما أحمد ، المصنف والشارح ، وصاحب [ المحرر ، والفروع ] وغيرهم . وقال في الرعاية الكبرى ، قبيل باب السلم : وإن رده بعيب ، فقال : ليس هذا المبيع الذي قبضته مني : صدق إن حلف . واختار فيها هذا إن كان عينه في [ ص: 433 ] العقد . إن كان عينه بعده عما وجب في ذمته بالعقد : صدق المشتري إن حلف . انتهى .