الرابعة :
لو . فله رده على الموكل فإن كان مما يمكن حدوثه ، فأقر الوكيل أنه كان موجودا حالة العقد ، وأنكر الموكل . باع الوكيل شيئا ، ثم ظهر المشتري على عيب
فقال : يقبل إقراره على موكله بالعيب . أبو الخطاب
قال : والأصح أنه لا يقبل . وصححه في الفائق . وظاهر الشرح : الإطلاق . المصنف