السادسة :
لو . فله الفسخ ، وأخذ الأمة أو قيمتها لعتق مشتر . وليس لبائع الأمة التصرف فيها قبل الاسترجاع بالقول . لأن ملك المشتري عليها تام مستقر . فلو أقدم البائع وأعتق الأمة أو وطئها : لم يكن ذلك فسخا ، ولم ينفذ عتقه . قاله باع أمة بعبد ، ثم ظهر بالعبد عيب . وذكر في المجرد ، القاضي في الفصول احتمالا أن وطأه استرجاع . ورده في القاعدة الخامسة والخمسين . وابن عقيل