[ ص: 444 ] قوله ( وإن ؟ على وجهين ) وأطلقهما في الحاويين . اشترى ثوبا بعشرة وقصره بعشرة : أخبر به على وجهه . فإن قال : تحصل علي بعشرين . فهل يجوز ذلك
أحدهما :
لا يجوز . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام رحمه الله . واختاره الإمام أحمد . ونصره القاضي ، المصنف والشارح .
قال في الرعايتين ، والفروع : لا يجوز في الأصح . وصححه في التصحيح . وجزم به في المذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم .
والوجه الثاني :
يجوز . وهو احتمال في الهداية .
فائدة :
مثل ذلك حكما وخلافا ومذهبا . أجرة كيله ، ووزنه ، ومتاعه ، وحمله وخياطته
قال الأزجي : وعلف الدابة . وذكر : لا . قال المصنف : إذا بين فلا بأس . أحمد