[ ص: 445 ] فائدتان
إحداهما : لو : فهو بينهما نصفان . وهذا المذهب . وقطع به الأكثر قال اشترى شخص نصف سلعة بعشرة ، واشترى آخر نصفها بعشرين ثم باعاها مساومة بثمن واحد المصنف والشارح : لا نعلم فيه خلافا . قال في الحاوي : رواية واحدة . قال : إجماعا . وخرج ابن رزين أبو بكر : أن الثمن يكون على قدر رءوس أموالهما . كشركة الاختلاط . وإن باعاها مرابحة ، أو مواضعة ، أو تولية : فالحكم كذلك على الصحيح من المذهب . ونص عليه . قال المصنف والشارح : هذا المذهب . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع والرعاية الكبرى . : الثمن بينهما على قدر رءوس أموالهما . نقلها وعنه أبو بكر . وأنكرها . لكن قال في الفروع : نقل المصنف ابن هانئ : على رأس مالهما . وصححه في الرعاية الكبرى ، والحاويين . وأطلقهما في الكافي . وقال وقيل : المذهب رواية واحدة أنه بينهما نصفان . والقول الآخر : وجه خرجه وحنبل أبو بكر . انتهى .
: لكل واحد رأس ماله ، والربح نصفان . وعنه
الثانية :
قال الإمام : المساومة عندي أسهل من بيع المرابحة . أحمد
قال في الحاوي الكبير : وذلك لضيق المرابحة على البائع . لأنه يحتاج أن يعلم المشتري بكل شيء من النقد والوزن وتأخير الثمن ، وممن اشتراه . ويلزمه المؤنة والرقم ، والقصارة والسمسرة والحمل ، ولا يغر فيه . ولا يحل له أن يزيد على ذلك شيئا إلا بينه له ، ليعلم المشتري بكل ما يعلمه البائع . وليس كذلك المساومة . انتهى . قلت : أما بيع المرابحة في هذه الأزمان : فهو أولى للمشتري وأسهل .