قوله ( وإن . فالقول قول من ينفيه ) . هذا إحدى الروايتين . اختلفا في أجل ، أو شرط
قال في تجريد العناية : يقدم قول من ينفي أجلا أو شرطا ، على الأظهر . وجزم به في الوجيز ، والمذهب الأحمد ، ومنتخب الأدمي والمنور . وقال ابن منجا : هذا المذهب . وقدمه في الهادي . [ ص: 455 ] : يتحالفان . جزم به في تذكرة وعنه ابن عبدوس . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وشرح ونهايته ، ونظمها ، وإدراك الغاية . وهو المذهب على ما اصطلحناه . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، والنظم ، والفروع ، والفائق . ابن رزين
تنبيه : مثل ذلك خلافا ومذهبا إذا . اختلفا في رهن ، أو في ضمين ، أو في قدر الأجل أو الرهن أو المبيع
قوله ( إلا أن يكون شرطا فاسدا . فالقول قول من ينفيه ) . فظاهره : أنه سواء كان الشرط الفاسد يبطل العقد أو لا . واعلم أنه إذا كان لا يبطل العقد ، فالقول قول من ينفيه على الصحيح من المذهب [ وقدمه هنا ، وجزم به ] وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقدمه المصنف وغيره . ابن رزين : يتحالفان . ويأتي كلام وعنه ابن عبدوس . وأطلقهما في الفروع . وإن كان يبطل العقد . فالقول قول من ينفيه . وهذا المذهب . وعليه عامة الأصحاب . وقطع به كثير منهم . ونص عليه في دعوى عبد عدم الإذن ، ودعوى أنه كان صغيرا حالة العقد .
وفيمن يدعي الصغر وجه : يقبل قوله . لأنه الأصل [ وأطلقهما في الفروع في كتاب الإقرار فيما إذا أقر وقال لم أكن بالغا ] .
وقطع ابن عبدوس في تذكرته : أنه لو : أنهما يتحالفان . ادعى الصغر أو السفه حالة البيع
وقال في الانتصار ، في مد عجوة : لو . [ ص: 456 ] ويأتي نظير ذلك في الضمان وكتاب الإقرار فيما إذا اختلفا في صحته وفساده : قبل قول البائع مدعي فساده بأتم من هذا . ضمن أو أقر وادعى أنه كان صغيرا حالة الضمان والإقرار