الثالثة : . فأما إن كان في الذمة : فله أخذ بدله ، لاستقراره . الثمن الذي ليس في الذمة حكمه حكم الثمن
قال في فتاويه فيمن المصنف ، إن قلنا : يتعين الدينار بالتعيين ، وينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه : انفسخ هنا . وإن لم نقل بأحدهما لم ينفسخ . اشترى شاة بدينار فبلعته