قوله ( ) وكذا ويحصل القبض فيما بيع بالكيل والوزن بكيله أو وزنه بعده ، وذرعه على ما تقدم . نص عليه . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . لكن يشترط في ذلك كله : حضور المستحق أو نائبه . المعدود ، والمذروع
: إن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز . نصره وعنه وغيره . القاضي
وقال في المحرر ، ومن تابعه : وإن تقابضاه جزافا ، لعلمهما بقدره : جاز ، إلا في المكيل . فإنه على روايتين .
ويأتي في أواخر السلم : هل يكتفى بعلم كيله أو وزنه ونحو ذلك عن المكيل والموزون ونحوهما أم لا ؟