قوله ( وفي ) . هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . الصبرة وما ينقل بالنقل ، وفيما يتناول بالتناول
: إن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز . ونصره وعنه وغيره ، كما تقدم . القاضي
فائدة :
قال في المغني في كتاب الهبة : المصنف . فإن أبى الشريك أن يسلم نصيبه قيل للمتهب : وكل الشريك في قبضه ونقله . فإن أبى نصب الحاكم من يكون في يده لهما . فينقله ليحصل القبض . والقبض في المشاع بتسليم الكل إليه
لأنه لا ضرر على الشريك في ذلك . ويتم به عقد شريكه .
وقال في الرعاية : ومن : كان سهمه أمانة مع المتهب ، أو يوكل المتهب شريكه في قبض سهمه منه ، ويكون أمانة . وإن تنازعا قبض لهما وكيلهما أو أمين الحاكم . انتهى . اتهب مبهما أو مشاعا ، من منقول وغيره ، مما ينقسم أو غيره . فأذن له شريكه في القبض
وقال في الفروع في باب الهبة قال في المجرد : . فيكون نصفه مقبوضا تملكا . ونصف الشريك أمانة . وقال في العيون : بل عارية . انتهى . يعتبر لقبض المشاع إذن [ ص: 471 ] الشريك
وقال في الرعاية أيضا في باب القبض ، والضمان ومن ، فهو غاصب حق شريكه . فإن علم المشتري عدم إذنه في قبض حقه ، فتلف : ضمن أيهما شاء . والقرار على المشتري . وكذا إن جهل الشركة أو وجوب الإذن ومثله يجهله . لكن القرار على البائع ، لأنه غره . ويحتمل أن يختص بالمشتري . باع حقه المشاع من عين ، وسلم الكل إلى المشتري بلا إذن شريكه
قوله ( وفيما عدا ذلك بالتخلية ) .
كالذي لا ينقل ، ولا يحول . وهذا بلا نزاع . لكن قال ، المصنف والشارح وصاحب الترغيب ، والرعاية ، والحاوي ، وغيرهم : مع عدم المانع .
قلت : ولعله مراد من أطلق .