الثانية : يتميز الثمن عن المثمن بدخول " باء " البدلية مطلقا . على الصحيح من المذهب . قدمه في التلخيص ، والرعاية . وقال : وهو أولى . قال الأزجي في نهايته : وهو أظهر .
وقيل : إن . فهو الثمن ، وإلا فهو ما دخلته " باء " البدلية . نحو لو اشتملت الصفقة على أحد النقدين ، أو قال : بعتك هذا بهذا . فقال المشتري : اشتريت . قال : اشتريت هذا بهذا . فقال البائع : بعتك
وذكر الأزجي في نهايته وجها ثالثا ، وهو : أن الثمن الدراهم والدنانير الموضوعة للثمنية اصطلاحا . فيختص بها فقط .
قلت : وهو قريب من الذي قبله .