الثانية : يتميز الثمن عن المثمن بدخول " باء " البدلية مطلقا . على الصحيح من المذهب . قدمه في التلخيص ، والرعاية . وقال : وهو أولى . قال الأزجي في نهايته : وهو أظهر .
وقيل : إن اشتملت الصفقة على أحد النقدين . فهو الثمن ، وإلا فهو ما دخلته " باء " البدلية . نحو لو قال : بعتك هذا بهذا . فقال المشتري : اشتريت ، أو قال : اشتريت هذا بهذا . فقال البائع : بعتك .
وذكر الأزجي في نهايته وجها ثالثا ، وهو : أن الثمن الدراهم والدنانير الموضوعة للثمنية اصطلاحا . فيختص بها فقط .
قلت : وهو قريب من الذي قبله .


