فائدة : 
يحرم تعاطيهما عقدا فاسدا  فلو فعلا : لم يملك به . ولا ينفذ تصرفه . على الصحيح من المذهب . 
وخرج  أبو الخطاب  في انتصاره : صحة التصرف فيه من الطلاق في النكاح الفاسد . 
واعترضه أحمد الحربي  في تعليقه . وفرق بينهما . 
وأبدى  ابن عقيل  في عمد الأدلة : احتمالا بنفوذ الإقالة في البيع الفاسد  كالطلاق في النكاح الفاسد . قال : ويفيد ذلك أن حكم الحاكم بعد الإقالة بصحة العقد لا يؤثر . انتهى . 
قال في الفائق : قال شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين  رحمه الله : يترجح أنه يملكه بعقد فاسد . 
فعلى المذهب : حكمه حكم المغصوب في الضمان . على الصحيح من المذهب . جزم به في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . 
قال في القاعدة السادسة والأربعين : هذا المعروف من المذهب .  [ ص: 474 ] 
وقال  ابن عقيل  وغيره : حكمه حكم المقبوض على وجه السوم . ومنه خرج  ابن الزاغوني  لا يضمنه . 
ويأتي حكم المقبوض على وجه السوم في باب الضمان وإن كان هذا محله لمعنى ما . 
وعلى المذهب أيضا : يضمنه بقيمته على الصحيح . نص عليه في رواية ابن منصور  ، وأبي طالب    . 
وذكر أبو بكر    : يضمنه بالمسمى ، لا القيمة . كنكاح وخلع . وحكاه  القاضي  في الكتابة . واختاره الشيخ تقي الدين    . 
وقال في الفصول : يضمنه بالثمن ، والأصح : بقيمته كمغصوب . 
وفي الفصول أيضا في أجرة المثل في مضاربة فاسدة  أنه كبيع فاسد ، إذا لم يستحق فيه المسمى استحق ثمن المثل ، وهو القيمة . كذا تجب قيمة المثل لهذه المنفعة . انتهى . 
وقال في المغني في تصرف العبد وصاحب المستوعب : أو يضمن مثله يوم تلفه . وخرج  القاضي  وغيره فيه وفي عارية : كمغصوب . وقاله في الوسيلة . 
وقيل : له حبس المقبوض بعقد فاسد على قبض ثمنه    . 
وعلى المذهب : يضمن زيادته على الصحيح . قال في الرعاية الكبرى : وله مطلقا نماؤه المتصل والمنفصل ، وأجرته مدة قبضه بيد المشتري ، وأرش نقصه . 
وقيل : هل أجرته وزيادته مضمونة أو أمانة ؟ على وجهين . انتهى . 
وقال في الصغرى : ونماؤه وأجرته وأرش نقصه لمالكه . 
وقيل : عليه أجرة المثل لمنفعة . وضمانه إن تلف بقيمته ، وزيادته أمانة . انتهى 
وقدم الضمان أيضا في الزيادة . وصححه في تصحيح المحرر . 
وقال في الفروع ، والمحرر ، والنظم : وفي ضمان زيادته وجهان .  [ ص: 475 ] 
وقال في المغني ، والترغيب ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهما : إن سقط الجنين ميتا  فهدر . وقاله  القاضي    . وعند أبي الوفاء    : يضمنه . انتهى . 
ويضمنه ضاربه بلا نزاع . وحكمه في الوطء حكم الغاصب ، إلا أنه لا حد عليه ، وولده حر 
				
						
						
