تنبيه :
ينبني على هذا الخلاف فوائد كثيرة . ذكرها ابن رجب في فوائده وغيره
منها : إذا تقايلا قبل القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه : فيصح على المذهب ، ولا يصح على الثانية ، إلا على رواية حكاها القاضي في المجرد في الإجارات أنه يصح بيعه من بائعه خاصة قبل القبض . وقد تقدمت . واختارها الشيخ تقي الدين . وقاله أبو الخطاب في الانتصار .


