ومنها : تصح على المذهب . ذكره الإقالة بلفظ " الإقالة " و " المصالحة " ، القاضي . وابن عقيل
وعلى الثانية : لا تنعقد . صرح به في خلافه . وقال : ما يصلح للحل لا يصلح للعقد ، وما يصلح للعقد لا يصلح للحل . فلا تنعقد القاضي ولا الإقالة بلفظ " البيع " قاله في القواعد . البيع بلفظ " الإقالة "
وظاهر كلام كثير من الأصحاب : انعقادها بذلك . وتكون معاطاة . قاله في الفوائد .