ومنها : تصح الإقالة بلفظ " الإقالة " و " المصالحة " على المذهب . ذكره القاضي ، وابن عقيل .
وعلى الثانية : لا تنعقد . صرح به القاضي في خلافه . وقال : ما يصلح للحل لا يصلح للعقد ، وما يصلح للعقد لا يصلح للحل . فلا تنعقد الإقالة بلفظ " البيع " ولا البيع بلفظ " الإقالة " قاله في القواعد .
وظاهر كلام كثير من الأصحاب : انعقادها بذلك . وتكون معاطاة . قاله في الفوائد .


