الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : تصح الإقالة بلفظ " الإقالة " و " المصالحة " على المذهب . ذكره القاضي ، وابن عقيل .

وعلى الثانية : لا تنعقد . صرح به القاضي في خلافه . وقال : ما يصلح للحل لا يصلح للعقد ، وما يصلح للعقد لا يصلح للحل . فلا تنعقد الإقالة بلفظ " البيع " ولا البيع بلفظ " الإقالة " قاله في القواعد .

وظاهر كلام كثير من الأصحاب : انعقادها بذلك . وتكون معاطاة . قاله في الفوائد .

التالي السابق


الخدمات العلمية