ومنها لو . فعلى المذهب : لا يستحق المشتري ولا من حدث له شركة في الأرض قبل المقايلة شيئا من الشقص بالشفعة . باعه جزءا مشاعا من أرضه
وعلى الثانية : يثبت لهم .
وكذا لو ، فليس له ذلك على المذهب . باع أحد الشريكين حصته ، ثم عفا الآخر عن شفعته ، ثم تقايلا وأراد العافي أن يعود إلى ، الطلب
وعلى الثانية : له ذلك .