ومنها : لو . فقال باع أمة ، ثم أقاله فيها قبل القبض أبو بكر ، وابن أبي موسى والشيرازي : يجب استبراؤها على الثانية . ولا يجب على المذهب . وقيل : فيها روايتان من غير بناء .
قال الزركشي : والمنصوص في رواية ابن القاسم ، وابن بختان : وجوب الاستبراء مطلقا . ولو قبل القبض . وهو مختار ، وجماعة من الأصحاب ، إناطة بالملك ، واحتياطا للأبضاع . القاضي
ونص في رواية أخرى : أن الإقالة إن كانت بعد القبض والتعرف : وجب الاستبراء ، وإلا لم يجب .
كذلك حكى الرواية ، القاضي ، في الكافي ، والمغني . وأبو محمد
وكأن الإمام لم ينظر إلى انتقال الملك . إنما نظر للاحتياط . أحمد
قال : والعجب من . حيث لم يذكر قيد التفرق مع وجوده . وتصريح الإمام به . لكنه قيد المسألة بقيد لا بأس به . وهو بناؤها على القول بانتقال الملك . أما لو كانت المجد وقلنا : لم ينتقل فظاهر كلامه : أن الاستبراء لا يجب . وإن وجد القبض . الإقالة في بيع خيار
ولم يعتبر أيضا القبض فيما إذا كان المشتري لها امرأة . بل حكى فيه الروايتين وأطلق . وخالف المجد في تصريحه بأن المرأة بعد التفرق كالرجل . [ ص: 480 ] أبا محمد
ونص الإمام رحمه الله الذي فرق فيه بين التفرق وعدمه : وقع في الرجل . انتهى كلام أحمد الزركشي .
وقال في القواعد بعد أن حكى الطريقتين الأوليين ثم قيل : إنه ينبني على انتقال الضمان عن البائع وعدمه . وإليه أشار . ابن عقيل
وقيل : بل يرجع إلى أن ؟ قال : وهذا أظهر . انتهى . تجدد الملك مع تحقق البراءة من الحمل : هل يوجب الاستبراء أم لا