قوله ( واللحم والشحم والكبد أجناس ) .  [ ص: 20 ] هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، وغيرهما . وقدمه في الفروع ، والرعاية ، وغيرهما . قال  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما : هذا ظاهر المذهب وقال  القاضي  ، وصاحب عيون المسائل : لا يجوز بيع اللحم بالشحم    . قال الزركشي    : ولا أعلم له وجها . قال في عيون المسائل : لأنه لا ينفك عنه . ولهذا لو حلف لا يأكل لحما فأكل شحما    : حنث . قال في الفروع : كذا قال . قال  المصنف  ، والشارح    : فإن منع  القاضي  منه ، لكون اللحم لا يخلو عن شحم لم يصح . لأن الشحم لا يظهر ، وإن كان فيه شيء فهو غير مقصود . فلا يمنع البيع . ولو منع لذلك لم يجز بيع لحم بلحم . لاشتمال كل واحد منهما على ما ليس من جنسه . ثم لا يصح هذا عند  القاضي    . لأن السمين الذي يكون مع اللحم عنده لحم . فلا يتصور اشتمال اللحم على الشحم . انتهى . 
فوائد 
منها : القلوب والرءوس والأطحلة والرئات والجلود والأصواف والعظام والأكارع : كاللحم والكبد ، يعني : كل واحد من ذلك جنس غير اللحم . وهذا الصحيح من المذهب وقيل : الرءوس من جنس اللحم . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : لا . 
				
						
						
