الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : لا يجوز بيع اللبن بالمخيض . نص عليه . ويتخرج الجواز من التي قبلها . قلت : صرح في المذهب بها مثلها . وحكي الخلاف في الكل .

ومنها : قال في الرعاية الكبرى : لا يجوز بيع اللبن ، سواء كان رائبا أو [ ص: 23 ] حليبا ، بلبن جامد أو مصل أو جبن أو أقط . وجزم به في المذهب وجزم به في النظم في غير المصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية