فائدتان 
إحداهما : الصحيح من المذهب : تحريم بيع تمر بلا نوى بتمر فيه النوى    . وإن أبحناه في عكسها .  [ ص: 38 ] وقيل : يباح كالعكس . 
الثانية : قال ابن رجب    : واعلم أن هذه المسائل منقطعة عن مد عجوة . فإن القول بالجواز فيها لا يتقيد بزيادة المفرد على ما معه . وقد نص  الإمام أحمد  رحمه الله في بيع العبد الذي له مال بمال دون الذي معه    . وقال  القاضي  في خلافه : في مسألة العبد والنوى بالتمر : وكذلك المنع فيها عند الأكثرين . ومن الأصحاب من خرجها أو بعضها على مسائل مد عجوة . ففرق بين أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره ، أو لا . وقد صرح به طائفة من الأصحاب .  كأبي الخطاب  ،  وابن عقيل  في مسألة العبد ذي المال . وكذلك حكى أبو الفتح الحلواني  رواية في بيع الشاة ذات الصوف واللبن بالصوف واللبن    : أنه يجوز ، بشرط أن يكون المفرد أكثر مما في الشاة من جنسه . قال ابن رجب    : ولعل هذا مع قصد اللبن والصوف بالأصالة ، والجواز مع عدم القصد فيرتفع الخلاف . وإن حمل على إطلاقه فهو منزل على أن التبعية هنا لا عبرة بها . وأن الراوي التابع كغيره . فهو مستقل بنفسه 
				
						
						
