[ ص: 45 ] قوله في الصرف والسلم ( : بطل في الجميع ، في أحد الوجهين ) . جزم به في الوجيز في الصرف ، وصححه في التصحيح . وفي الآخر : يبطل فيما لم يقبض . وهو المذهب لأنهما مبينان عند الأصحاب على تفريق الصفقة . وقد علمت فيما مضى المذهب في ذلك . وإن قبض البعض . ثم افترقا