[ ص: 264 ] قوله ( ويبطل التيمم بخروج الوقت    ) . 
فائدة : النذر ، وفرض الكفاية : كالفرض ، والجنازة ، والاستسقاء ، والكسوف وسجود التلاوة والشكر ، ومس المصحف ، والقراءة ، واللبث في المسجد : كالنفل قال ذلك في الرعاية . وفي قوله " الجنازة كالنفل " نظر ، مع قوله " وفرض الكفاية كالفرض " إلا أن يريد الصلاة عليها ثانيا . ويأتي بيان وقت ذلك  عنه    . قوله " ويبطل التيمم بخروج الوقت " . 
تنبيه : ظاهر قوله ( الثاني : العجز عن استعمال الماء لعدمه ) أن العدم سواء كان حضرا أو سفرا ، وسواء كان العادم مطلقا أو محبوسا ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وقيل : لا يباح التيمم للعدم  ، إلا في السفر . اختاره  الخلال    . ويأتي في كلام  المصنف  آخر الباب " من حبس في المصر " فعلى المذهب : لا تلزمه الإعادة إذا وجد الماء على الصحيح من المذهب ،  وعنه  يعيد . وجزم في الإفادات بأن العاصي بسفره يعيد . ويأتي هناك في كلام  المصنف    . فائدتان : 
إحداهما : يجوز التيمم في السفر المباح ، والمحرم ، والطويل ، والقصير  على الصحيح من المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . قال  القاضي    : ولو خرج إلى ضيعة له تقارب البنيان والمنازل ولو بخمسين خطوة    : جاز له التيمم والصلاة على الراحلة ، وأكل الميتة للضرورة . وقيل : لا يباح التيمم إلا في السفر المباح الطويل . فعلى هذا القول : يصلي ويعيد بلا نزاع . وعلى المذهب : لا يعيد على الصحيح ، وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : يعيد . وأطلقهما ابن تميم    . ويأتي إذا خرج إلى أرض بلده لحاجة كالاحتطاب ونحوه .  [ ص: 265 ] والثانية : لو عجز المريض عن الحركة وعمن يوضئه    : فحكمه حكم العادم ، وإن خاف فوت الوقت إن انتظر من يوضئه : تيمم وصلى ولا يعيد على الصحيح من المذهب ، ذكره ابن أبي موسى    . وصححه  المجد  ، وصاحب الفروع . وقيل : ينتظر من يوضئه ولا يتيمم ; لأنه مقيم ينتظر الماء قريبا . فأشبه المشتغل بالاستقاء . قوله ( أو لضرر في استعماله من جرح ) يجوز له التيمم إذا حصل له ضرر  باستعماله في بدنه ، أو بقاء شين ، أو نظائره على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . ويصلي ولا يعيد .  وعنه  لا يجوز له التيمم إلا إذا خاف التلف . اختاره بعضهم ، وهو من المفردات . قوله ( أو برد ) يجوز التيمم لخوف البرد بعد غسل ما يمكن  على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . سواء كان في الحضر أو السفر .  وعنه  لا يتيمم لخوف البرد في الحضر وأما الإعادة : فتأتي في كلام  المصنف    . 
فائدة : قوله " من جرح ، أو برد شديد ، أو مرض يخشى زيادته ، أو تطاوله " وكذا لو خاف حدوث نزلة ونحوها . قوله ( أو عطش يخافه على نفسه ) إذا خاف على نفسه العطش : حبس الماء ، وتيمم بلا نزاع . وحكاه  ابن المنذر  إجماعا . قوله ( أو رفيقه ) يعني المحترم . قاله الأصحاب . إذا وجد عطشانا يخاف تلفه لزمه سقيه وتيمم ، على الصحيح من المذهب ، قال ابن تميم    : يجب الدفع إلى العطشان في أصح الوجهين ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعاية ، والفروع ، والفائق ، وابن عبيدان  والتلخيص ، وغيرهم ، وجزم به في مجمع البحرين ، والشيخ تقي الدين    . وقال  [ ص: 266 ] 
أبو بكر  في مقنعه ،  والقاضي    : لا يلزمه بذله ، بل يستحب . فعلى المذهب ، هل يجب حبس الماء للعطش الغير المتوقع  ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع ، وشرح الهداية  للمجد  ، وابن عبيدان  ، وابن تميم  ، والزركشي    . أحدهما : لا يجب . بل يستحب . قال  المجد    : وهو ظاهر كلام  أحمد  ، وقدمه في مجمع البحرين ، والرعاية الكبرى . والوجه الثاني : يجب ، وهو ظاهر كلام  المصنف  هنا . وظاهر ما جزم به الشارح    . قال في الفروع : والوجهان أيضا في خوفه عطش نفسه بعد دخول الوقت . وقال في الرعاية : ولو خاف أن يعطش بعد ذلك هو أو أهله ، أو عبده أو أمته : لم يجب دفعه إليه . وقيل : بلى بثمنه ، إن وجب الدفع عن نفس العطشان ، وإلا فلا . ولا يجب دفعه لطهارة غيره بحال . انتهى . 
				
						
						
