[ ص: 264 ] قوله ( ويبطل ) . التيمم بخروج الوقت
فائدة : النذر ، وفرض الكفاية : كالفرض ، والجنازة ، والاستسقاء ، والكسوف وسجود التلاوة والشكر ، ومس المصحف ، والقراءة ، واللبث في المسجد : كالنفل قال ذلك في الرعاية . وفي قوله " الجنازة كالنفل " نظر ، مع قوله " وفرض الكفاية كالفرض " إلا أن يريد الصلاة عليها ثانيا . ويأتي بيان وقت ذلك . قوله " ويبطل التيمم بخروج الوقت " . عنه
تنبيه : ظاهر قوله ( الثاني : العجز عن استعمال الماء لعدمه ) أن العدم سواء كان حضرا أو سفرا ، وسواء كان العادم مطلقا أو محبوسا ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وقيل : لا يباح ، إلا في السفر . اختاره التيمم للعدم . ويأتي في كلام الخلال آخر الباب " من حبس في المصر " فعلى المذهب : لا تلزمه الإعادة إذا وجد الماء على الصحيح من المذهب ، المصنف يعيد . وجزم في الإفادات بأن العاصي بسفره يعيد . ويأتي هناك في كلام وعنه . فائدتان : المصنف
إحداهما : يجوز على الصحيح من المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . قال التيمم في السفر المباح ، والمحرم ، والطويل ، والقصير : ولو القاضي : جاز له التيمم والصلاة على الراحلة ، وأكل الميتة للضرورة . وقيل : لا يباح التيمم إلا في السفر المباح الطويل . فعلى هذا القول : يصلي ويعيد بلا نزاع . وعلى المذهب : لا يعيد على الصحيح ، وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : يعيد . وأطلقهما خرج إلى ضيعة له تقارب البنيان والمنازل ولو بخمسين خطوة ابن تميم . ويأتي إذا خرج إلى أرض بلده لحاجة كالاحتطاب ونحوه . [ ص: 265 ] والثانية : لو : فحكمه حكم العادم ، وإن خاف فوت الوقت إن انتظر من يوضئه : تيمم وصلى ولا يعيد على الصحيح من المذهب ، ذكره عجز المريض عن الحركة وعمن يوضئه ابن أبي موسى . وصححه ، وصاحب الفروع . وقيل : ينتظر من يوضئه ولا يتيمم ; لأنه مقيم ينتظر الماء قريبا . فأشبه المشتغل بالاستقاء . قوله ( أو لضرر في استعماله من جرح ) يجوز له المجد باستعماله في بدنه ، أو بقاء شين ، أو نظائره على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . ويصلي ولا يعيد . التيمم إذا حصل له ضرر لا يجوز له التيمم إلا إذا خاف التلف . اختاره بعضهم ، وهو من المفردات . قوله ( أو برد ) يجوز وعنه على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . سواء كان في الحضر أو السفر . التيمم لخوف البرد بعد غسل ما يمكن لا يتيمم لخوف البرد في الحضر وأما الإعادة : فتأتي في كلام وعنه . المصنف
فائدة : قوله " من جرح ، أو برد شديد ، أو مرض يخشى زيادته ، أو تطاوله " وكذا لو خاف حدوث نزلة ونحوها . قوله ( أو عطش يخافه على نفسه ) إذا خاف على نفسه العطش : حبس الماء ، وتيمم بلا نزاع . وحكاه إجماعا . قوله ( أو رفيقه ) يعني المحترم . قاله الأصحاب . إذا وجد عطشانا يخاف تلفه لزمه سقيه وتيمم ، على الصحيح من المذهب ، قال ابن المنذر ابن تميم : يجب الدفع إلى العطشان في أصح الوجهين ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعاية ، والفروع ، والفائق ، وابن عبيدان والتلخيص ، وغيرهم ، وجزم به في مجمع البحرين ، والشيخ تقي الدين . وقال [ ص: 266 ]
أبو بكر في مقنعه ، : لا يلزمه بذله ، بل يستحب . فعلى المذهب ، هل يجب والقاضي ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع ، وشرح الهداية حبس الماء للعطش الغير المتوقع ، للمجد وابن عبيدان ، وابن تميم ، والزركشي . أحدهما : لا يجب . بل يستحب . قال : وهو ظاهر كلام المجد ، وقدمه في مجمع البحرين ، والرعاية الكبرى . والوجه الثاني : يجب ، وهو ظاهر كلام أحمد هنا . وظاهر ما جزم به المصنف الشارح . قال في الفروع : والوجهان أيضا في خوفه عطش نفسه بعد دخول الوقت . وقال في الرعاية : ولو خاف أن يعطش بعد ذلك هو أو أهله ، أو عبده أو أمته : لم يجب دفعه إليه . وقيل : بلى بثمنه ، إن وجب الدفع عن نفس العطشان ، وإلا فلا . ولا يجب دفعه لطهارة غيره بحال . انتهى .