قوله ( ، مبقى إلى الحصاد ) وكذلك القطنيات ونحوها وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال في المغني : لا أعلم فيه خلافا وقال في المبهج : وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة ، كالبر والشعير : فهو للبائع . وإن لم يبد صلاحه فعلى وجهين . فإن قلنا : لا يتبع أخذ البائع بقطعه إلا أن يستأجر الأرض . قال في القواعد : وهو غريب جدا . مخالف لما عليه الأصحاب . انتهى . إن كان الزرع بدا صلاحه : لم يتبع الأرض
كذا ما المقصود منه مستتر ، كالجزر والفجل والقت والثوم والبصل ، وأشباه ذلك ، وكذا القصب الفارسي . إلا أن العروق للمشتري . فأما قصب السكر : فالصحيح من المذهب : أنه كالزرع . جزم به في الرعاية الكبرى . وقدمه في المغني والشرح ، والفروع . وقيل : هو كالقصب الفارسي . وهو احتمال في المغني ، والشرح . قال في الفروع : ويتوجه مثله الجوز .
تنبيه : قوله " مبقى إلى الحصاد " يعني بلا أجرة . ويأخذ أول وقت أخذه زاد وتبعه المصنف الشارح ولو كان بقاؤه خيرا له . [ ص: 59 ] وقيل : يأخذه في عادة أخذه إن لم يشترطه المشتري . فوائد
الأولى : لو : فله الفسخ . اشترى أرضا فيها زرع للبائع ، أو شجرا فيه ثمر للبائع ، وظن دخوله في البيع ، أو ادعى الجهل به ، ومثله يجهله
الثانية : لو . فإن كان أصله يبقى في الأرض ، كالنوى وبذر الرطبة ونحوهما فحكمه حكم الشجر ، على ما تقدم . وإن كان لا يبقى أصله ، كالزرع ونحوه . فحكمه حكم الزرع البادي . هذا المذهب . اختاره كان في الأرض بذر . وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح القاضي . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وعند ابن رزين لا يدخل فيهما جميعا . لأنه عين مودعة في الأرض ، فكانت في حكم الحجر والخشب المدفونين . وأطلقهما في التلخيص . . قال في الفروع ، والفائق : والبذر إن بقي أصله فكشجر . وإلا كزرع عند ابن عقيل وعند القاضي لا يدخل . وأطلق في عيون المسائل أن البذر لا يدخل . لأنه مودع . وقال في المبهج : في بذر وزرع لم يبد صلاحه ، قيل : يتبع الأرض . وقيل : لا . ويؤخذ البائع بأخذه إن لم يستأجر الأرض . ابن عقيل
الثالثة : لو . ففيه ثلاثة أوجه . باع الأرض بما فيها من البذر
أحدها : يصح . اختاره في المجرد . القاضي قلت : وهو الصواب . لأنه دخل تبعا . والثاني : لا يصح مطلقا . والثالث : إن ذكر قدره ووصفه : صح . وإلا فلا . وهو احتمال وأطلقهن في الفروع . لابن عقيل