الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وقوله ( وكذلك الشجر إذا كان فيه ثمر باد كالعنب والتين والرمان والجوز ) يعني : يكون للبائع متروكا في شجره إلى استوائه ، ما لم يظهر للمشتري . واعلم أنه إذا كان ما يحمل الشجر يظهر بارزا لا قشر عليه كالعنب والتين والتوت والجميز والليمون والأترنج ونحوه أو كان عليه قشر يبقى فيه إلى أكله ، كالرمان والموز ونحوهما . أو له قشران ، كالجوز واللوز ونحوهما . فالصحيح من المذهب في ذلك كله : أنه يكون للبائع بمجرد ظهوره . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وقال القاضي : ما له قشران لا يكون للبائع ، إلا بتشقق قشره الأعلى . وصححه في التلخيص . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . وجزم به في عيون المسائل في الجوز ، واللوز . وقال : لا يلزم الموز ، والرمان ، والحنطة في سنبلها . والباقلاء في قشرة لا يتبع الأصل . لأنه لا غاية لظهوره . ورد ما قاله القاضي ومن تابعه ، المصنف ، والشارح ، وأطلقهما في الفائق . وقال في المبهج : الاعتبار بانعقاد لبه . فإن لم ينعقد : تبع أصله ، وإلا فلا

التالي السابق


الخدمات العلمية