وقوله ( وكذلك كالعنب والتين والرمان والجوز ) يعني : يكون للبائع متروكا في شجره إلى استوائه ، ما لم يظهر للمشتري . واعلم أنه إذا كان ما يحمل الشجر يظهر بارزا لا قشر عليه كالعنب والتين والتوت والجميز والليمون والأترنج ونحوه أو كان عليه قشر يبقى فيه إلى أكله ، كالرمان والموز ونحوهما . أو له قشران ، كالجوز واللوز ونحوهما . فالصحيح من المذهب في ذلك كله : أنه يكون للبائع بمجرد ظهوره . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وقال الشجر إذا كان فيه ثمر باد : القاضي ، إلا بتشقق قشره الأعلى . وصححه في التلخيص . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . وجزم به في عيون المسائل في الجوز ، واللوز . وقال : لا يلزم الموز ، والرمان ، والحنطة في سنبلها . والباقلاء في قشرة لا يتبع الأصل . لأنه لا غاية لظهوره . ورد ما قاله ما له قشران لا يكون للبائع ومن تابعه ، القاضي ، المصنف والشارح ، وأطلقهما في الفائق . وقال في المبهج : الاعتبار بانعقاد لبه . فإن لم ينعقد : تبع أصله ، وإلا فلا