قوله ( وإن ظهر بعض الثمرة : فهو للبائع . وما لم يظهر : فهو للمشتري    ) وكذلك ما أبر بعضه . هذا المذهب وإن كان نوعا واحدا . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، والفائق وابن منجى  وقال : هذا المذهب وغيرهم . قال في الحاوي الكبير وغيره : المنقول عن  أحمد  في النخل : أن ما أبر للبائع  [ ص: 64 ] وما لم يؤبر للمشتري . وكذلك يخرج الورد ونحوه . وكذا قال في الحاوي الصغير والرعايتين ، والوجيز ، والهادي ، وغيرهم . وقال ابن حامد    : الكل للبائع . وهو رواية في الانتصار . واختاره غير ابن حامد  ، كشجرة . وقال في الواضح فيما لم يبد من شجره : للمشتري . وذكره  أبو الخطاب  ظاهر كلام أبي بكر    . ولو أبر بعضه فباع ما لم يؤبر وحده . فهو للمشتري . وقدمه في الرعاية الكبرى [ والمغني ، والشرح ، وشرح  ابن رزين    ] . وقيل : للبائع . وأطلقهما في الفروع . 
فائدة : يقبل قول البائع في بدو الثمرة    . بلا نزاع . وقال في الفروع ، ويتوجه وجه من واهب ادعى شرط ثواب . وأما إن كان جنسا : فلم يفرق  أبو الخطاب  بينه وبين النوع . وهو وجه . وقدمه في التبصرة . والصحيح من المذهب : الفرق بين الجنس والنوع . قدمه في الفروع . ورد  المصنف  ، والشارح  الأول . وقالا : الأشبه الفرق بين النوع والنوعين . فما أبر من نوع ، أو ظهر بعض ثمرة : لا يتبعه النوع الآخر . قال الزركشي    : هذا أشهر القولين 
				
						
						
