قوله ( ) وكذلك ما أبر بعضه . هذا المذهب وإن كان نوعا واحدا . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، والفائق وإن ظهر بعض الثمرة : فهو للبائع . وما لم يظهر : فهو للمشتري وابن منجى وقال : هذا المذهب وغيرهم . قال في الحاوي الكبير وغيره : المنقول عن في النخل : أن ما أبر للبائع [ ص: 64 ] وما لم يؤبر للمشتري . وكذلك يخرج الورد ونحوه . وكذا قال في الحاوي الصغير والرعايتين ، والوجيز ، والهادي ، وغيرهم . وقال أحمد ابن حامد : الكل للبائع . وهو رواية في الانتصار . واختاره غير ابن حامد ، كشجرة . وقال في الواضح فيما لم يبد من شجره : للمشتري . وذكره ظاهر كلام أبو الخطاب أبي بكر . ولو أبر بعضه فباع ما لم يؤبر وحده . فهو للمشتري . وقدمه في الرعاية الكبرى [ والمغني ، والشرح ، وشرح ] . وقيل : للبائع . وأطلقهما في الفروع . ابن رزين
فائدة : . بلا نزاع . وقال في الفروع ، ويتوجه وجه من واهب ادعى شرط ثواب . وأما إن كان جنسا : فلم يفرق يقبل قول البائع في بدو الثمرة بينه وبين النوع . وهو وجه . وقدمه في التبصرة . والصحيح من المذهب : الفرق بين الجنس والنوع . قدمه في الفروع . ورد أبو الخطاب ، المصنف والشارح الأول . وقالا : الأشبه الفرق بين النوع والنوعين . فما أبر من نوع ، أو ظهر بعض ثمرة : لا يتبعه النوع الآخر . قال الزركشي : هذا أشهر القولين