الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن ظهر بعض الثمرة : فهو للبائع . وما لم يظهر : فهو للمشتري ) وكذلك ما أبر بعضه . هذا المذهب وإن كان نوعا واحدا . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، والفائق وابن منجى وقال : هذا المذهب وغيرهم . قال في الحاوي الكبير وغيره : المنقول عن أحمد في النخل : أن ما أبر للبائع [ ص: 64 ] وما لم يؤبر للمشتري . وكذلك يخرج الورد ونحوه . وكذا قال في الحاوي الصغير والرعايتين ، والوجيز ، والهادي ، وغيرهم . وقال ابن حامد : الكل للبائع . وهو رواية في الانتصار . واختاره غير ابن حامد ، كشجرة . وقال في الواضح فيما لم يبد من شجره : للمشتري . وذكره أبو الخطاب ظاهر كلام أبي بكر . ولو أبر بعضه فباع ما لم يؤبر وحده . فهو للمشتري . وقدمه في الرعاية الكبرى [ والمغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين ] . وقيل : للبائع . وأطلقهما في الفروع .

فائدة : يقبل قول البائع في بدو الثمرة . بلا نزاع . وقال في الفروع ، ويتوجه وجه من واهب ادعى شرط ثواب . وأما إن كان جنسا : فلم يفرق أبو الخطاب بينه وبين النوع . وهو وجه . وقدمه في التبصرة . والصحيح من المذهب : الفرق بين الجنس والنوع . قدمه في الفروع . ورد المصنف ، والشارح الأول . وقالا : الأشبه الفرق بين النوع والنوعين . فما أبر من نوع ، أو ظهر بعض ثمرة : لا يتبعه النوع الآخر . قال الزركشي : هذا أشهر القولين

التالي السابق


الخدمات العلمية