قوله ( ولا يجوز . ولا الزرع قبل اشتداد حبه ) . بلا نزاع في الجملة إلا بشرط القطع في الحال . نص عليه . لكن يشترط أن يكون منتفعا به في الحال . قاله في الرعاية ، بيع الثمرة قبل بدو صلاحها والشيخ تقي الدين في تعليقه على المحرر . قلت : وهو مراد غيرهما . وقد دخل في كلام الأصحاب في شروط البيع ، حيث اشترطوا : أن يكون فيه منفعة مباحة .
فوائد
الأولى : يستثنى من عموم كلام من عدم الجواز : لو المصنف فإنه يصح . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وحكاه باع الثمرة قبل بدو صلاحها بأصلها ، المصنف والشارح ، والزركشي : إجماعا . لأنه دخل تبعا . وقيل : لا يجوز . وهو ظاهر كلام هنا ، وجماعة . وأطلقهما في المحرر ويستثنى أيضا : لو المصنف فإنه يصح جزم به في المحرر ، والوجيز ، وتذكرة باع الأرض بما فيها من زرع قبل اشتداد حبه ابن عبدوس والحاوي الكبير ، والمغني ، والشرح . وصححه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وقدمه في الفروع . وقيل : لا يصح . وقدمه في الرعاية الكبرى . وهو ظاهر كلام هنا . [ ص: 66 ] المصنف
الثانية : يجوز جزم به في الرعاية الصغرى واختاره في الحاوي الكبير . وصححه في المستوعب ، والتلخيص ، والحاوي الصغير ، والرعاية الكبرى . وفيه وجه آخر : لا يصح . وهو ظاهر كلام بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الشجر ، المصنف . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والمحرر والفروع والفائق ، والخرقي والزركشي . فعلى الوجه الثاني : لو شرط القطع : صح . قال : ولا يلزم الوفاء بالشرط . لأن الأصل له . قال المصنف الزركشي ، ومقتضى هذا : أن اشتراط القطع حق للآدمي . وفيه نظر ، بل هو حق لله تعالى . ويجوز . وجزم به في تذكرة بيع الزرع قبل اشتداده لمالك الأرض ابن عبدوس ، والحاوي الكبير واختاره . وصححه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وفيه وجه آخر : لا يصح . وقدمه في الرعاية الكبرى . وهو ظاهر كلام أبو الخطاب . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، والفائق ، المصنف والزركشي .
الثالثة : لو : لم يصح ، ولو شرط القطع . قاله الأصحاب . باع بعض ما لم يبد صلاحه مشاعا قلت : فيعايى بها