قوله ( وبدو الصلاح في ثمرة النخل : أن يحمر ، أو يصفر . وفي العنب أن يتموه ) . وكذا قال كثير من الأصحاب . وقال في المغني ، المصنف والشارح ، وغيرهما : كالإجاص ، والعنب الأسود : حكم ثمرة النخل بأن يتغير لونه . وفي سائر الثمر : أن يبدو فيه النضج ، ويطيب أكله . وقال صاحب المحرر وتبعه في الفروع وجماعة : حكم ما يتغير لونه عند صلاحه : أن يطيب أكله ويظهر نضجه . وهذا الضابط أولى . والظاهر أنه مراد غيرهم ، وما ذكروه علامة على هذا . هذا حكم ما يظهر من الثمار قولا واحدا وهذا بلا نزاع . فأما ما يظهر فما بعد فم كالقثاء ، والخيار ، والبطيخ ، واليقطين ، ونحوها [ ص: 81 ] فبدو الصلاح فيه : أن يؤكل عادة . على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . واختاره بدو صلاح الثمر وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره . وقال المصنف ، القاضي : صلاحه تناهي عظمه . وقال في التلخيص : صلاحه التقاطه عرفا ، وإن طاب أكله قبل ذلك . وابن عقيل
فائدة : : أن يشتد أو يبيض صلاح الحب