قوله ( فأما ففيه روايتان ) . فأما الحيوان : فأطلق المعدود المختلف كالحيوان ، والفواكه ، والبقول والرءوس ، والجلود ونحوها فيه الروايتين ، سواء كان آدميا أو غيره . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والهادي ، والمحرر ، وغيرهم . المصنف
إحداهما : يصح السلم فيه . وهو الصحيح من المذهب . قال في المغني : هذا ظاهر المذهب . قال المصنف الشارح : المشهور صحة . نص عليه في رواية السلم في الحيوان . قال في الكافي : هذا الأظهر . قال في تجريد العناية : صح على الأظهر . قال الأثرم الناظم : هذا أولى . قال في الفروع : يصح على الأصح . قال في الفائق : يصح في أصح الروايتين . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الإرشاد ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والوجيز . وصححه في التصحيح ، ونظم نهاية . والرواية الثانية : لا يصح فيه . وقدمه في الخلاصة ، وشرح ابن رزين ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وصححه في الرعاية الكبرى . ابن رزين